ولو انفرد ابن البنت فله النصف والباقي بالرد، ويرد عليه مع الأبوين كما يرد على البنت.
ولولد الابن جميع المال إن انفرد ذكرا كان أو أنثى والفاضل
____________________
الابن تقوم مقامه، فيأخذ الأبوان الثلث بينهما نصفان، لكل واحد منهما السدس، والباقي لهما، له ثلث، ولها ثلثان وغير ذلك من الأحكام.
فإن انفردت بنت الابن فلها المال كله بالقرابة مثله.
وإن انفرد ابن البنت فله النصف بالتسمية، والباقي بالرد مثل أمه، ويرد عليه وعلى الأبوين الباقي بعد القسمة أخماسا إن كانا معه، وعليه وعلى أحدهما أرباعا إن كان معه، مثل البنت، ولا رد مع ابنة الابن مثل أبيها، بل لها الباقي بعد الثلث أو السدس وغير ذلك من الأحكام.
هذا هو المشهور، ونسب في الكافي (1) والفقيه (2) إلى الفضل.
وقال الصدوق: وقد أخطأ الفضل في ذلك (إلى أن قال): وهذا مما زل به قدمه عن الطريق المستقيم (المستقيمة فقيه)، وهذا سبيل من يقيس.
وهذا مبالغة كثيرة في رده، مع أنه مذهب الأكثر، والآن ما نجد قائلا بغيره إلا هو، مع أنه ما ذكر دليله، ولا دليل الفضل.
وكأن دليله النص الذي سيجئ، ودليل الفضل القياس إلى الولد الأعم في غير باب الميراث، فيكون هنا أيضا كذلك كما سنذكره عنه.
وذهب الصدوق إلى أن ولد الولد إنما يرث بعد أن لم يكن من الأبوين أحد، فولد الولد عنده لا يرث مع أحدهما.
فإن انفردت بنت الابن فلها المال كله بالقرابة مثله.
وإن انفرد ابن البنت فله النصف بالتسمية، والباقي بالرد مثل أمه، ويرد عليه وعلى الأبوين الباقي بعد القسمة أخماسا إن كانا معه، وعليه وعلى أحدهما أرباعا إن كان معه، مثل البنت، ولا رد مع ابنة الابن مثل أبيها، بل لها الباقي بعد الثلث أو السدس وغير ذلك من الأحكام.
هذا هو المشهور، ونسب في الكافي (1) والفقيه (2) إلى الفضل.
وقال الصدوق: وقد أخطأ الفضل في ذلك (إلى أن قال): وهذا مما زل به قدمه عن الطريق المستقيم (المستقيمة فقيه)، وهذا سبيل من يقيس.
وهذا مبالغة كثيرة في رده، مع أنه مذهب الأكثر، والآن ما نجد قائلا بغيره إلا هو، مع أنه ما ذكر دليله، ولا دليل الفضل.
وكأن دليله النص الذي سيجئ، ودليل الفضل القياس إلى الولد الأعم في غير باب الميراث، فيكون هنا أيضا كذلك كما سنذكره عنه.
وذهب الصدوق إلى أن ولد الولد إنما يرث بعد أن لم يكن من الأبوين أحد، فولد الولد عنده لا يرث مع أحدهما.