ولأحدهما مع الأبوين والبنتين حصته الدنيا، وللأبوين السدسان والباقي للبنتين.
وللزوج مع أحد الأبوين والبنتين حصته الدنيا، ولأحد الأبوين السدس، والباقي للبنتين.
____________________
ويدل عليه ما سيجئ في ابطال العول، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها؟ قال: للزوج الربع ثلاثة أسهم، من اثني عشر سهما، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهما، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة، لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما، لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا، وإن الزوج لا ينقص من الربع شيئا (1).
وإن كان بدل الزوج الزوجة تحصل الزيادة، فهي تنقسم على البنت والأبوين أخماسا، فالمسألة من مائة وعشرين تضرب نصف الثمانية في الستة ثم الحاصل في خمسة مع عدم الحجب بالإخوة ومعها بها يقسم الفاضل عليها وعلى الأب أرباعا، فيضرب الحاصل في أربعة فيحصل ستة وتسعون فمنها (2) المسألة.
وإن معهما (3) أحد الأبوان، فلها حصتها الدنيا الثمن، ولها النصف،
وإن كان بدل الزوج الزوجة تحصل الزيادة، فهي تنقسم على البنت والأبوين أخماسا، فالمسألة من مائة وعشرين تضرب نصف الثمانية في الستة ثم الحاصل في خمسة مع عدم الحجب بالإخوة ومعها بها يقسم الفاضل عليها وعلى الأب أرباعا، فيضرب الحاصل في أربعة فيحصل ستة وتسعون فمنها (2) المسألة.
وإن معهما (3) أحد الأبوان، فلها حصتها الدنيا الثمن، ولها النصف،