____________________
تارة ذكرا وأخرى أنثى، وهو ظاهر.
ولكن لا بد أن لا يكون كلالة الأم، فإنه لا فرق فيهم بين الذكر والأنثى، فإن للواحد السدس، وللأكثر الثلث بينهم بالسوية مطلقا، فلا يتغير الحال بالذكورة والأنوثة فلا فرق بين الخنثى وغيره.
قوله: (قال الشيخ ولو كان زوجا الخ) نقل ذلك عن المبسوط ومبناه حديث ميسر بن شريح ومحمد بن قيس (1)، المشتمل على قضاء أمير المؤمنين عليه السلام المشهور في زمان قضاء شريح وقد أشرنا إليه من قبل.
وأنت تعلم بعد الرجوع إلى تلك الرواية أنه لا دلالة فيها على هذا الحكم، وعلى امكان كون الخنثى زوجا وزوجة على حسب الشرع.
إذ يمكن أن يدل عليه قوله: أتت امرأة شريحا القاضي، وقالت: إن لي ما للرجال وما للنساء؟ قال شريح: فإن أمير المؤمنين عليه السلام يقضي على المبال، قالت: فإني أبول بهما (منهما خ ل) جميعا ويسكنان معا، قال: شريح: والله ما سمعت بأعجب من هذا، قالت: أخبرك بأعجب (بما هو أعجب ئل) من هذا، قال: وما هو؟ قالت: جامعني زوجي فولدت منه وجامعت جاريتي فولدت مني، فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا، ثم جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام.. الخبر (2).
حاصله أنه حكم عليه السلام بعد أضلاع جنبيها وما كانت متساوية، فحكم بأنه رجل، وأعطاه القلنسوة والنعلين وفي التهذيب: أخذ من شعرها وأعطاها الرداء وألحقها بالرجال (3).
ولكن لا بد أن لا يكون كلالة الأم، فإنه لا فرق فيهم بين الذكر والأنثى، فإن للواحد السدس، وللأكثر الثلث بينهم بالسوية مطلقا، فلا يتغير الحال بالذكورة والأنوثة فلا فرق بين الخنثى وغيره.
قوله: (قال الشيخ ولو كان زوجا الخ) نقل ذلك عن المبسوط ومبناه حديث ميسر بن شريح ومحمد بن قيس (1)، المشتمل على قضاء أمير المؤمنين عليه السلام المشهور في زمان قضاء شريح وقد أشرنا إليه من قبل.
وأنت تعلم بعد الرجوع إلى تلك الرواية أنه لا دلالة فيها على هذا الحكم، وعلى امكان كون الخنثى زوجا وزوجة على حسب الشرع.
إذ يمكن أن يدل عليه قوله: أتت امرأة شريحا القاضي، وقالت: إن لي ما للرجال وما للنساء؟ قال شريح: فإن أمير المؤمنين عليه السلام يقضي على المبال، قالت: فإني أبول بهما (منهما خ ل) جميعا ويسكنان معا، قال: شريح: والله ما سمعت بأعجب من هذا، قالت: أخبرك بأعجب (بما هو أعجب ئل) من هذا، قال: وما هو؟ قالت: جامعني زوجي فولدت منه وجامعت جاريتي فولدت مني، فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا، ثم جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام.. الخبر (2).
حاصله أنه حكم عليه السلام بعد أضلاع جنبيها وما كانت متساوية، فحكم بأنه رجل، وأعطاه القلنسوة والنعلين وفي التهذيب: أخذ من شعرها وأعطاها الرداء وألحقها بالرجال (3).