مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١١ - الصفحة ٤٥٧
فإن عدم المنعم ومن يرث الولاء انتقل المال إلى ضامن الجريرة.
وهو كل من ضمن جريرة غيره وحدثه، ويكون ولاؤه له ويثبت بذلك الميراث، ولا يتعدى الضامن.
____________________
خصتا بالوارث النسبي بالاجماع وغيره من الآيات والأخبار فيرث المعتق مع الزوجين فلأحدهما معه نصيبه الأعلى: النصف، والربع، والباقي له، وهو ظاهر.
ولا يرث معه ضامن الجريرة ولا الإمام عليه السلام، وهو أيضا ظاهر.
قوله: (فإن عدم المنعم الخ) ثاني أقسام الولاء: ولاء ضامن الجريرة، فإذا مات المعتق الذي له الولاء، ووراثه الذين لهم الولاء بعده، انتقل المال إلى ضامن الجريرة، هذا ظاهر العبارة وغيرها.
وفيه تأمل، إذ لا يجتمع ولاء المعتق مع ولاء الضامن في شخص ولو بالترتيب، إذ ولاء العتق على ما تقرر عندهم إنما يكون على من أعتقه لله تبرعا لا في كفارة ونحوها ولم يتبرأ من ضمان جريرته، فيكون هو ضامن جريرته، وولاء ضامن الجريرة إنما يكون مع السائبة التي لا ولاء لأحد عليه، مثل أن أعتق في كفارة أو أبرأ المعتق عن ضمان جريرته.
إلا أن يقال: يمكن أن لو مات المنعم الذي له عليه ولاء، ومن يرث الولاء منه صار المعتق سائبة، فيصح له أن يعقد ضمانا مع شخص فيثبت للضامن حينئذ.
هذا غير بعيد، ولكن غير مفهوم من أدلة الضمان والإرث به، على أنه ينبغي أن يقول (1): فإن لم يكن من يرث بولاء العتق انتقل الخ فتأمل.
قوله: (وهو كل من ضمن جريرة الخ) معناه أنه إذا كان شخصان

(1) يعني أن يقول المصنف بدل قوله: فإن عدم المنعم ومن يرث الولاء انتقل الخ: (فإن لم يكن من يرث بولاء العتق انتقل الخ. فإن عدم وجود من يرث يناسب عدم المنعم ومن يرث الولاء لا عدم المنعم الذي أعم من وجوده حين موت المعتق بالرد أو موته بعد موت المعتق بالفتح كما لا يخفى.
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست