____________________
فمن شاء فليأكل، ومن شاء فليدع (1).
وحسنة العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شرب ألبان الأتن، فقال: اشربها (2).
ورواية أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شرب ألبان الأتن، فقال: لا بأس بها (3).
وفي طريقها، الحسين بن المبارك (4)، وفي بعض النسخ الحسن بن المبارك (5) وعلى التقديرين مجهول.
ولا يخفى عدم فهم الاختصاص بالمريض، بل عدم الكراهة أيضا فتأمل.
قوله: (وكل ما خالطه شئ الخ) لا شك في تحريم أكل ما وقع عليه النجاسة من المايعات، وشربه، واستعماله فيما يشترط فيه الطهارة، لأنه يصير به متنجسا، وذلك مما لا نزاع فيه قبل التطهير.
وكذا فيما لا يمكن تطهيره مطلقا، وهو المايع، الغير الماء، مثل الدبس والعسل والدهن وغير ذلك، لأنه إنما يطهر بوصول الماء الطاهر إلى جميع أجزائه وذلك غير ممكن.
ولو فرض ذلك طهر وأحل مثل ما نقل عن المصنف أنه قال: يجوز أن يغلي
وحسنة العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شرب ألبان الأتن، فقال: اشربها (2).
ورواية أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شرب ألبان الأتن، فقال: لا بأس بها (3).
وفي طريقها، الحسين بن المبارك (4)، وفي بعض النسخ الحسن بن المبارك (5) وعلى التقديرين مجهول.
ولا يخفى عدم فهم الاختصاص بالمريض، بل عدم الكراهة أيضا فتأمل.
قوله: (وكل ما خالطه شئ الخ) لا شك في تحريم أكل ما وقع عليه النجاسة من المايعات، وشربه، واستعماله فيما يشترط فيه الطهارة، لأنه يصير به متنجسا، وذلك مما لا نزاع فيه قبل التطهير.
وكذا فيما لا يمكن تطهيره مطلقا، وهو المايع، الغير الماء، مثل الدبس والعسل والدهن وغير ذلك، لأنه إنما يطهر بوصول الماء الطاهر إلى جميع أجزائه وذلك غير ممكن.
ولو فرض ذلك طهر وأحل مثل ما نقل عن المصنف أنه قال: يجوز أن يغلي