____________________
قوله: (فإن عدم ضامن الجريرة الخ) ثالث أقسام الولاء، الإمامة، والإمام عليه السلام يرث سواء كان غائبا أو حاضرا بعد عدم وارث نسبي أو (وخ) سببي حتى ضامن الجريرة، سواء لم يكن هناك وارث أصلا أو يكون ولكن ما يرث لمانع من قتل وكفر مع اسلام الميت ونحوهما.
وهذا صحيح على تقدير القول بالرد على الزوجة وإن قيل بعدم الرد، فلا يشترط فقد كل المسابب، ففي صحة هذا القول على قول المصنف بالرد على الإمام دون الزوجة حال الغيبة تأمل.
ثم كون ميراث من لا وارث له للإمام، هو المشهور بين الأصحاب.
والظاهر أن دارهم كونه له خاصة، وكونه من خاصة ماله كالأنفال وسائر أمواله، لا أنه من بيت مال المسلمين كما هو عند العامة.
وقال الصدوق في الفقيه: إن كان الإمام حاضرا، فهو له، وإن كان غائبا، فهو لأهل بلده.
ونقل عن مقنعة الشيخ المفيد جعله في الفقراء والمساكين، مع أنه نقل عنها قيل: إنه لإمام المسلمين.
دليل المشهور حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من مات وترك دينا فعلينا دينه وإلينا عياله، ومن مات وترك مالا، فلورثته، ومن مات وليس له مولى (موالي ئل) فماله من الأنفال (1).
وقد تقرر أن الأنفال له عليه السلام، وأول الخبر تفضل عنهم عليهم السلام على شيعتهم في الدنيا والآخرة فافهم.
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من مات
وهذا صحيح على تقدير القول بالرد على الزوجة وإن قيل بعدم الرد، فلا يشترط فقد كل المسابب، ففي صحة هذا القول على قول المصنف بالرد على الإمام دون الزوجة حال الغيبة تأمل.
ثم كون ميراث من لا وارث له للإمام، هو المشهور بين الأصحاب.
والظاهر أن دارهم كونه له خاصة، وكونه من خاصة ماله كالأنفال وسائر أمواله، لا أنه من بيت مال المسلمين كما هو عند العامة.
وقال الصدوق في الفقيه: إن كان الإمام حاضرا، فهو له، وإن كان غائبا، فهو لأهل بلده.
ونقل عن مقنعة الشيخ المفيد جعله في الفقراء والمساكين، مع أنه نقل عنها قيل: إنه لإمام المسلمين.
دليل المشهور حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من مات وترك دينا فعلينا دينه وإلينا عياله، ومن مات وترك مالا، فلورثته، ومن مات وليس له مولى (موالي ئل) فماله من الأنفال (1).
وقد تقرر أن الأنفال له عليه السلام، وأول الخبر تفضل عنهم عليهم السلام على شيعتهم في الدنيا والآخرة فافهم.
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من مات