____________________
قلت: أرأيت أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال: ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى مالهم على قدر القيمة (1).
قد مر ما في هذه الرواية متنا وسندا، على أنه لم تدل على القيمة السوقية على تقدير رضاه أيضا بالبيع، والروايات الأول أيضا غير صريحة في الوجوب، والأمر بالبيع والشراء لا يدل على ذلك صريحا كما في الاحتكار فإن المحتكر يؤمر بالبيع ويقهر على ذلك، ولكن لا يقوم عليه، بل هو يقوم بمهما أراد إلا أن يجحف.
وتؤيده القواعد العقلية والنقلية، والظاهر أنه أحوط بالنسبة إلى حال العبد ولا شك أن الاكتفاء بالقيمة السوقية أحوط بالنسبة إلى المالك، وأن الأخبار المتقدمة ظاهرة في القيمة السوقية خصوصا ما في صحيحة وهب بن عبد ربه (اشترى منه بالقيمة) فتأمل.
(السابع) لا فرق في ذلك كله بين القن المحض وغيره مثل أم الولد والمدبر والمكاتب المشروط والمطلق إلا أن عتق منه شئ فورث الحر حصته من التركة فيمكن أن يعتق به إن وفى، وإلا كمل من حصته المملوكة وأعتق كما في كله إذا لم ينعتق منه شئ فتأمل.
قوله: (فإن (وإن خ) قصر المال الخ) لو قصر المال عن ثمن الرقيق الواحد الوارث لو كان حرا لم يشتر ولم يعتق منه البعض لأن الشراء والعتق مخالف للقوانين والأصل، فيحتاج إلى الدليل ولا دليل إلا في الكل، فلا بد من الاقتصار على محل الدليل وهو المشهور ومقتضى الدليل.
ونقل في المختلف وغيره القول عن البعض من غير تعيينه بشراء ما يفي به وعتقه وسعيه في ثمن الباقي حتى يعتق كله ثم قال فيه: ليس بعيدا من الصواب، لأن عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الأمور المطلوبة شرعا فيساويه في الحكم.
قد مر ما في هذه الرواية متنا وسندا، على أنه لم تدل على القيمة السوقية على تقدير رضاه أيضا بالبيع، والروايات الأول أيضا غير صريحة في الوجوب، والأمر بالبيع والشراء لا يدل على ذلك صريحا كما في الاحتكار فإن المحتكر يؤمر بالبيع ويقهر على ذلك، ولكن لا يقوم عليه، بل هو يقوم بمهما أراد إلا أن يجحف.
وتؤيده القواعد العقلية والنقلية، والظاهر أنه أحوط بالنسبة إلى حال العبد ولا شك أن الاكتفاء بالقيمة السوقية أحوط بالنسبة إلى المالك، وأن الأخبار المتقدمة ظاهرة في القيمة السوقية خصوصا ما في صحيحة وهب بن عبد ربه (اشترى منه بالقيمة) فتأمل.
(السابع) لا فرق في ذلك كله بين القن المحض وغيره مثل أم الولد والمدبر والمكاتب المشروط والمطلق إلا أن عتق منه شئ فورث الحر حصته من التركة فيمكن أن يعتق به إن وفى، وإلا كمل من حصته المملوكة وأعتق كما في كله إذا لم ينعتق منه شئ فتأمل.
قوله: (فإن (وإن خ) قصر المال الخ) لو قصر المال عن ثمن الرقيق الواحد الوارث لو كان حرا لم يشتر ولم يعتق منه البعض لأن الشراء والعتق مخالف للقوانين والأصل، فيحتاج إلى الدليل ولا دليل إلا في الكل، فلا بد من الاقتصار على محل الدليل وهو المشهور ومقتضى الدليل.
ونقل في المختلف وغيره القول عن البعض من غير تعيينه بشراء ما يفي به وعتقه وسعيه في ثمن الباقي حتى يعتق كله ثم قال فيه: ليس بعيدا من الصواب، لأن عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الأمور المطلوبة شرعا فيساويه في الحكم.