____________________
وحصر المحرمات في الآية والأخبار الكثيرة.
وقيل بالتحريم، بل يظهر أيضا القول بالنجاسة من الذكرى.
والظاهر الطهارة، ولا ينبغي النزاع في ذلك لما تقدم، وقياسهما على الخمر والعصير العنبي باطل، مع عدم ثبوت الحكم في الأصل.
والحل (1) لما مر، ولعدم دليل صالح للتحريم إلا ما مر من عموم العصير.
والظاهر أنهما ليسا بداخلين فيه، والمراد منه العصير العنبي، كما يفهم من كلامهم ومن ظاهر الأخبار ولهذا ما قال أحد بالعموم إلا ما أخرجه الدليل، وما استدل القائل بعدم إباحتهما بتلك العمومات، وما استدل له بها أيضا، فكأن العصير عندهم مخصوص بالعنب بالوضع الثاني فتأمل.
نعم قد استدل على تحريم عصير الزبيب برواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ثم يرفع فيشرب منه السنة؟ فقال: لا بأس به (2).
وعلى تحريم عصير التمر، بالقياس.
فهي مع وجود سهل بن زياد (3) في طريقها غير دالة إلا بمفهوم ضعيف في كلام السائل لا الإمام عليه السلام، وإن قلنا بصحة الاستدلال بمفهوم كلام السائل للتقرير فالدلالة ضعيفة جدا، فإن مثل هذه الدلالة للحكم الذي ثبت خلافه بالعقل والنقل من الأصل، والكتاب، والسنة، والاجماع غير معتبر جزما.
وقيل بالتحريم، بل يظهر أيضا القول بالنجاسة من الذكرى.
والظاهر الطهارة، ولا ينبغي النزاع في ذلك لما تقدم، وقياسهما على الخمر والعصير العنبي باطل، مع عدم ثبوت الحكم في الأصل.
والحل (1) لما مر، ولعدم دليل صالح للتحريم إلا ما مر من عموم العصير.
والظاهر أنهما ليسا بداخلين فيه، والمراد منه العصير العنبي، كما يفهم من كلامهم ومن ظاهر الأخبار ولهذا ما قال أحد بالعموم إلا ما أخرجه الدليل، وما استدل القائل بعدم إباحتهما بتلك العمومات، وما استدل له بها أيضا، فكأن العصير عندهم مخصوص بالعنب بالوضع الثاني فتأمل.
نعم قد استدل على تحريم عصير الزبيب برواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ثم يرفع فيشرب منه السنة؟ فقال: لا بأس به (2).
وعلى تحريم عصير التمر، بالقياس.
فهي مع وجود سهل بن زياد (3) في طريقها غير دالة إلا بمفهوم ضعيف في كلام السائل لا الإمام عليه السلام، وإن قلنا بصحة الاستدلال بمفهوم كلام السائل للتقرير فالدلالة ضعيفة جدا، فإن مثل هذه الدلالة للحكم الذي ثبت خلافه بالعقل والنقل من الأصل، والكتاب، والسنة، والاجماع غير معتبر جزما.