____________________
والدا لمن خلفه، فما خلف الولد ولا الوالد، أو كان الرجل الذي يعطى له الإرث كلالة (أو امرأة) عطف على رجل، (وله) أي للذي يورث مطلقا ﴿أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾ (1).
ظاهر المشاركة هو التسوية ما لم يفضل كما صرح به في نحو الوصية والوقف.
قال المفسرون: المراد بالأخ والأخت هنا هما من الأم بالاجماع والأخبار، ولاثبات النصف للأخت من الأب، والكل للأخ له، والثلثين للأختين فصاعدا، وكون الذكر ضعف الأنثى إن كانوا رجالا ونساء، والاجماع وأخبار أهل البيت عليهم السلام.
مثل ما في صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (2):
وللإخوة من الأم ثلثهم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وإن كان واحدا فله السدس، وإنما عنى الله تعالى في قوله: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة، وقال في آخر سورة النساء: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت) يعني بذلك أختا لأب وأم أو أختا لأب (فلها نصف ما ترك) الخبر (3).
والمناسبة فتأمل هذا في الصنف الواحد من الإخوة.
ظاهر المشاركة هو التسوية ما لم يفضل كما صرح به في نحو الوصية والوقف.
قال المفسرون: المراد بالأخ والأخت هنا هما من الأم بالاجماع والأخبار، ولاثبات النصف للأخت من الأب، والكل للأخ له، والثلثين للأختين فصاعدا، وكون الذكر ضعف الأنثى إن كانوا رجالا ونساء، والاجماع وأخبار أهل البيت عليهم السلام.
مثل ما في صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (2):
وللإخوة من الأم ثلثهم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وإن كان واحدا فله السدس، وإنما عنى الله تعالى في قوله: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة، وقال في آخر سورة النساء: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت) يعني بذلك أختا لأب وأم أو أختا لأب (فلها نصف ما ترك) الخبر (3).
والمناسبة فتأمل هذا في الصنف الواحد من الإخوة.