ومع فقد الأولاد يقوم أولادهم مقامهم في مقاسمة الأبوين، ولكل نصيب من يتقرب به.
____________________
وإن كانت الزوجة مع أحدهما، والبنتين فصاعدا، فلها الثمن، ولأحدهما السدس، والثلثان لهن، ويبقى واحد لا ينقسم عليهن، وعلى أحدهما أخماسا، فالمسألة من مائة وعشرين كما تقد.
ودليله مع فهمه مما تقدم رواية زرارة، قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن أبي جعفر عليه السلام أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها؟ قال: للزوج الربع، وللأم السدس، وللبنتين ما بقي، لأنهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شئ إلا ما بقي، ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها (إلى قوله): ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة، فإن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد، وولد البنتين بمنزلة البنين، يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب (1).
قوله: (ومع فقد الأولاد يقوم الخ) إذا فقد الأولاد للصلب يقوم مقامهم أولادهم ويشاركون الأبوين مثل آبائهم، فابن البنت يقوم مقامها، وبنت
ودليله مع فهمه مما تقدم رواية زرارة، قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن أبي جعفر عليه السلام أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها؟ قال: للزوج الربع، وللأم السدس، وللبنتين ما بقي، لأنهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شئ إلا ما بقي، ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها (إلى قوله): ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة، فإن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد، وولد البنتين بمنزلة البنين، يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب (1).
قوله: (ومع فقد الأولاد يقوم الخ) إذا فقد الأولاد للصلب يقوم مقامهم أولادهم ويشاركون الأبوين مثل آبائهم، فابن البنت يقوم مقامها، وبنت