____________________
وفي بعض الروايات ما يدل على توريثه لقرابة أمه، مثل صحيحة يونس، قال: ميراث ولد الزنا بالقرابة (لقرابته ئل) من قبل أمه على نحو في ميراث ابن الملاعنة (1).
ردها في الاستبصار بشذوذها وقطعها وحملها على أنه مذهب يونس.
ويمكن حملها على ما كان الزنا بالنسبة إلى الرجل فقط دون المرأة مع عدمها، ويؤيده تشبيهه بولد الملاعنة، وأما غيرها فيرد أو يؤول إن أمكن فتأمل.
قوله: (ومن تبرأ عند السلطان الخ) قد مر (2) في بحث الوصية إن الانسان إذا أوصى باخراج بعض ولده من الإرث، وهذه غير تلك، لأن حكم هذه في حال الحياة، وتلك يظهر حكمه (حكمها ظ) بعد موته فإنه وصية.
وهو أن يجئ شخص عند الإمام ويحتمل الحاكم مطلقا ويقول: أنا برئ من ولدي ومن ضمان جريرته ومن إرثه.
وهل هذا العقد صحيح يترتب عليه أثره من انقطاع النسب وحكمه حتى أنه إذا مات لا يرثه وبالعكس أيضا أم لا؟ المشهور لا، عملا بعموم أدلة الإرث والنسب، وأن الأمر الذي ثبت بكتاب الله وسنة رسوله واجماع الأمة لا يمكن قطعه بمجرد اشتهاء النفس.
ولهذا ورد في كثير من الأخبار في الشرط الذي يخالف الكتاب: (شرط الله قبل شرطك) (3) وهو ظاهر.
ردها في الاستبصار بشذوذها وقطعها وحملها على أنه مذهب يونس.
ويمكن حملها على ما كان الزنا بالنسبة إلى الرجل فقط دون المرأة مع عدمها، ويؤيده تشبيهه بولد الملاعنة، وأما غيرها فيرد أو يؤول إن أمكن فتأمل.
قوله: (ومن تبرأ عند السلطان الخ) قد مر (2) في بحث الوصية إن الانسان إذا أوصى باخراج بعض ولده من الإرث، وهذه غير تلك، لأن حكم هذه في حال الحياة، وتلك يظهر حكمه (حكمها ظ) بعد موته فإنه وصية.
وهو أن يجئ شخص عند الإمام ويحتمل الحاكم مطلقا ويقول: أنا برئ من ولدي ومن ضمان جريرته ومن إرثه.
وهل هذا العقد صحيح يترتب عليه أثره من انقطاع النسب وحكمه حتى أنه إذا مات لا يرثه وبالعكس أيضا أم لا؟ المشهور لا، عملا بعموم أدلة الإرث والنسب، وأن الأمر الذي ثبت بكتاب الله وسنة رسوله واجماع الأمة لا يمكن قطعه بمجرد اشتهاء النفس.
ولهذا ورد في كثير من الأخبار في الشرط الذي يخالف الكتاب: (شرط الله قبل شرطك) (3) وهو ظاهر.