____________________
وإذا كان وارث آخر غيرهما ولو كان ضامن الجريرة فما بقي منهما له، للنص والاجماع أيضا على الظاهر.
وأما إذا لم يكن ولو ضامن جريرة ففي رد ما بقي إلى الزوج والزوجة خلاف، مختار البعض الرد على الزوج مطلقا مع حضور الإمام وغيبته، وعلى الزوجة مع الغيبة دون الحضور فللإمام عليه السلام حينئذ.
دليل الأول: الروايات الكثيرة، مثل رواية مثنى بن الوليد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره (1).
وصحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد، ولها زوج؟ قال: الميراث لزوجها (2).
فيها اشعار بعدم التفتيش، لاحتمال وجود وارث، بل يكفي عدم ظهور وارث للحكم بالعدم، وكون الميراث للموجود الظاهر، فافهم.
ورواية أبي بصير، قال: قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام، فإذا فيها: الزوج يحوز المال كله إذا لم يكن غيره (3).
ورواية أخرى له، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها؟ قال: الميراث له كله (4).
وأما إذا لم يكن ولو ضامن جريرة ففي رد ما بقي إلى الزوج والزوجة خلاف، مختار البعض الرد على الزوج مطلقا مع حضور الإمام وغيبته، وعلى الزوجة مع الغيبة دون الحضور فللإمام عليه السلام حينئذ.
دليل الأول: الروايات الكثيرة، مثل رواية مثنى بن الوليد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره (1).
وصحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد، ولها زوج؟ قال: الميراث لزوجها (2).
فيها اشعار بعدم التفتيش، لاحتمال وجود وارث، بل يكفي عدم ظهور وارث للحكم بالعدم، وكون الميراث للموجود الظاهر، فافهم.
ورواية أبي بصير، قال: قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام، فإذا فيها: الزوج يحوز المال كله إذا لم يكن غيره (3).
ورواية أخرى له، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها؟ قال: الميراث له كله (4).