مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١١ - الصفحة ١١٢
ولو شرد البعير وجب الصبر إلى القدرة عليه إلا أن يخاف هلاكه فيكون كالصيد.
____________________
ورواية إسماعيل الجعفي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بعير تردى في بئر كيف ينحر؟ قال: يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمي ويأكل (1).
فيها وفي الأولى دلالة على اعتبار النحر في الإبل، فافهم.
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضربها (ضرب ئل كا) فقال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها (إذا تعمد) (2) لذلك ولم يكن حاله حال اضطرار، فأما إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك (3).
والظاهر اعتبار ما أمكن من القبلة والتسمية وقطع الأعضاء بالحديد على ما تقرر في الذبح الاختياري، فإن اضطر أتى بما أمكن من الشروط، ولو لم يمكن سقط الجميع ويصير حكمه حكم الصيد فتأمل.
ولكن ينبغي في الذي شرد (4) من البعير وغيره، الصبر إلى أن يقدر على ذبحه الاختياري إلا أن يخاف تلفه وهلاكه وحينئذ يجعله كالصيد ويعمل فيه ما يفعل فيه.
ودليله اعتبار العقل ولعل في حسنة الحلبي ورواية أبي بصير (5) إشارة إليه.
ولكنهما غير ظاهرتين في ذلك، والحكم بالوجوب كما فعله المصنف بمجرد الاعتبار العقلي بعد خلو النصوص عن ذلك مشكل، لعل له دليلا آخر غيره

(1) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 261.
(2) في الكافي والوسائل يعني إذا العمل إلى آخره.
(3) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 256.
(4) شرد البعير يشرد شرودا، نفر فهو شارد (مجمع البحرين).
(5) راجع الوسائل باب 10 حديث 1 - 5 من أبواب الذبائح ج 16 ص 260 - 261.
(١١٢)
مفاتيح البحث: الصبر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست