ويكره الكلاء، وأذنا القلب، والعروق.
____________________
تحريم قليله أيضا حتى يصير عادة ويؤول تركه إلى الضرر فيجب، فتأمل.
وإليه أشار بقوله: (وما لا يقتل قليله يجوز تناول مالا ضرر فيه) فافهم.
قوله: (ويحرم من الذبيحة الطحال الخ) في تحريم الأشياء المخصوصة من الذبيحة والمنحورة المحللة خلاف، قيل: أربعة، وأنه لا خلاف في تحريمها، وهي الدم، والطحال، والقضيب، والأنثيان، قاله في الشرح.
ونقل عن الصدوق: عشرة لا يؤكل: الفرث، والدم، والنخاع، والطحال، والغدد، والقضيب، والأنثيان، والرحم، والحياء، والأوداج، وقال: وروي العروق (1)، وفي حديث آخر: مكان الحياء، الجلد.
قال في الشرح: قلت: قال أهل اللغة: الحياء بالمد رحم الناقة وجمعه احيية ولعل الصدوق أراد به ظاهر الفرج، وبالرحم باطنه.
ثم كلامه ليس نصا على التحريم، لعل وجهه أنه ما ذكر الفرج مع تحريمه، والحياء بمعنى رحم الناقة ليس بحرام عنده، وإن الصدوق يذكر كثيرا من المكروهات بلفظ التحريم والنهي.
ونقل عن المفيد وسلار: لا يؤكل الطحال والقضيب والأنثيان ولم يذكرا غيرها.
والظاهر أن ترك الدم للظهور، فكأنه ليس بجزء من الذبيحة، ثم قال:
وقال المرتضى: انفردت الإمامية بتحريم أكل الطحال، والقضيب، والخصيتين،
وإليه أشار بقوله: (وما لا يقتل قليله يجوز تناول مالا ضرر فيه) فافهم.
قوله: (ويحرم من الذبيحة الطحال الخ) في تحريم الأشياء المخصوصة من الذبيحة والمنحورة المحللة خلاف، قيل: أربعة، وأنه لا خلاف في تحريمها، وهي الدم، والطحال، والقضيب، والأنثيان، قاله في الشرح.
ونقل عن الصدوق: عشرة لا يؤكل: الفرث، والدم، والنخاع، والطحال، والغدد، والقضيب، والأنثيان، والرحم، والحياء، والأوداج، وقال: وروي العروق (1)، وفي حديث آخر: مكان الحياء، الجلد.
قال في الشرح: قلت: قال أهل اللغة: الحياء بالمد رحم الناقة وجمعه احيية ولعل الصدوق أراد به ظاهر الفرج، وبالرحم باطنه.
ثم كلامه ليس نصا على التحريم، لعل وجهه أنه ما ذكر الفرج مع تحريمه، والحياء بمعنى رحم الناقة ليس بحرام عنده، وإن الصدوق يذكر كثيرا من المكروهات بلفظ التحريم والنهي.
ونقل عن المفيد وسلار: لا يؤكل الطحال والقضيب والأنثيان ولم يذكرا غيرها.
والظاهر أن ترك الدم للظهور، فكأنه ليس بجزء من الذبيحة، ثم قال:
وقال المرتضى: انفردت الإمامية بتحريم أكل الطحال، والقضيب، والخصيتين،