____________________
على أن قوله عليه السلام ليس بحجة عندهم، فلا يصير حجة تحقيقا، ولا جدلا، لعدم (1) تسليم الخصم ذلك، فإنه يشترط عدالة الرواة وكونهم على مذهبه ويعتقد فسق جميع من خالفه والرواة كلهم كذلك، بل يعتقد البعض كفره.
وأما استدلالهم بالقياس على الدين أو الوصية فهو باطل، لبطلان القياس مع استنباط العلة وعدم ظهور الفرق، فكيف ما لم يظهر فيه العلة ويظهر الفرق، فهو قياس مع الفارق من وجوه متعددة كما بينه الفضل والشيخ رحمهما الله (2)، ولا يحتاج إلى ذكره لظهوره.
وأما التعصيب فيدل على بطلانه وإن الحق خلافه مما اختاره الأصحاب قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (3)، فإن المتبادر منه كون الأقرب أولى من الأبعد من غير فرق بين الذكر والأنثى.
وقوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون (4).
وأما استدلالهم بالقياس على الدين أو الوصية فهو باطل، لبطلان القياس مع استنباط العلة وعدم ظهور الفرق، فكيف ما لم يظهر فيه العلة ويظهر الفرق، فهو قياس مع الفارق من وجوه متعددة كما بينه الفضل والشيخ رحمهما الله (2)، ولا يحتاج إلى ذكره لظهوره.
وأما التعصيب فيدل على بطلانه وإن الحق خلافه مما اختاره الأصحاب قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (3)، فإن المتبادر منه كون الأقرب أولى من الأبعد من غير فرق بين الذكر والأنثى.
وقوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون (4).