____________________
إلا أن فيه: محمد بن حمران المشترك، ولهم كلام في يونس، ففي تسميتها بالصحيحة كما فعله في المختلف وغيره محل التأمل.
ورواية محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا، قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال لي: ليس لها منهم نسب (سبب كا) ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل (الأصل كا) ولا يدخل عليهم داخل سببها (1).
هذه كأنها صحيحة في الكافي وإن لم تكن كذلك في التهذيب والاستبصار.
وليست لها دلالة إلا على المنع من الرباع وهي الدور، وتدل على الإرث من الطوب وهو الآجر ومشتملة على مناسبة (2).
وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا (3).
ليست (4) بصريحة في الزوجة، بل في منع النساء عن عقار الأرض فقط.
وحسنتهما أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا ترث النساء من
ورواية محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا، قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال لي: ليس لها منهم نسب (سبب كا) ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل (الأصل كا) ولا يدخل عليهم داخل سببها (1).
هذه كأنها صحيحة في الكافي وإن لم تكن كذلك في التهذيب والاستبصار.
وليست لها دلالة إلا على المنع من الرباع وهي الدور، وتدل على الإرث من الطوب وهو الآجر ومشتملة على مناسبة (2).
وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا (3).
ليست (4) بصريحة في الزوجة، بل في منع النساء عن عقار الأرض فقط.
وحسنتهما أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا ترث النساء من