____________________
(الثاني) اعطاء المرأة من بيت زوجها شيئا للمساكين حتى الإدام لرواية زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: أو ما ملكتم مفاتحة أو صديقكم؟ قال: هؤلاء الذين سمى الله عز وجل في هذه الآية تأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه، فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا (1) وفي الطريق موسى بن بكر (2).
والدلالة أيضا غير واضحة فلا ينبغي العمل مع مخالفتها للقواعد بل ظاهر آية جواز الأكل في البيوت أيضا.
ويدل على أن المراد من الصديق هو الذي يفهم ظاهرا، صحيحة محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (إلى قوله): ما يعني بقوله: أو صديقكم؟
قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه، فيأكل بغير إذنه (3).
والظاهر منها اعتبار دخول البيت، والصداقة العرفية، وقد روي: أن الصديق هو الذي يقدر أن يأخذ من جيبه دراهم ويخرج من غير إذنه (4)، يعني يطمئن خاطره بأنه مأذون، فافهم.
وفي رواية زرارة قال: سألت أحدهما عليهما السلام (إلى قوله): قال: ليس
والدلالة أيضا غير واضحة فلا ينبغي العمل مع مخالفتها للقواعد بل ظاهر آية جواز الأكل في البيوت أيضا.
ويدل على أن المراد من الصديق هو الذي يفهم ظاهرا، صحيحة محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (إلى قوله): ما يعني بقوله: أو صديقكم؟
قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه، فيأكل بغير إذنه (3).
والظاهر منها اعتبار دخول البيت، والصداقة العرفية، وقد روي: أن الصديق هو الذي يقدر أن يأخذ من جيبه دراهم ويخرج من غير إذنه (4)، يعني يطمئن خاطره بأنه مأذون، فافهم.
وفي رواية زرارة قال: سألت أحدهما عليهما السلام (إلى قوله): قال: ليس