ولو مات له قريب حاضر توقفنا في نصيبه وقدر حياته في حق الحاضرين.
____________________
وبالجملة، الذي يفرض موته أولا ما يؤخذ منه إلا ما تركه فيبقى عنده جميع ما يستورثه، والذي يفرض موته بعده يستورث منه ما تركه وما استورث مما قبله وهكذا فيحصل تفاوت كثير إلا أن يفرض مدته مرة أخرى بعدد من فرض موته بعده واستورث منه.
وكلامهم خال عن ذلك، بل ظاهره خلاف ذلك حيث قالوا:
لو كان الغرقى أكثر فالحكم كذلك، ولو تكثرت الغرقى لم يتغير الحكم، وذكروا الأمثلة وبينوا التوريث مرة واحدة مثل ما ذكر في المتن.
على أنه يلزم المحال الذي ذكروه في رد مذهب الشيخ المفيد ومن تابعه فتأمل (1) فيه.
فعلم أن في فرض تقديم موت غريق وتأخيره تفاوتا، ولا دليل لتعيين المقدم والمؤخر، فحينئذ يعين ذلك بالقرعة إلى أن يخلص.
قوله: (المفقود ينتظر مدة الخ) المشهور في ميراث المفقود ما ذكره في المتن.
ودليله من العقل أنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا على وجه شرعي ولا وجه هنا فيصبر حتى أويس من حياته، فيحكم الشرع بموته فيكون ماله حين الحكم بموته لورثته الموجودين حينئذ لا قبل، وحين موت مورثه وانتقال المال إليه، وهو ظاهر.
وكلامهم خال عن ذلك، بل ظاهره خلاف ذلك حيث قالوا:
لو كان الغرقى أكثر فالحكم كذلك، ولو تكثرت الغرقى لم يتغير الحكم، وذكروا الأمثلة وبينوا التوريث مرة واحدة مثل ما ذكر في المتن.
على أنه يلزم المحال الذي ذكروه في رد مذهب الشيخ المفيد ومن تابعه فتأمل (1) فيه.
فعلم أن في فرض تقديم موت غريق وتأخيره تفاوتا، ولا دليل لتعيين المقدم والمؤخر، فحينئذ يعين ذلك بالقرعة إلى أن يخلص.
قوله: (المفقود ينتظر مدة الخ) المشهور في ميراث المفقود ما ذكره في المتن.
ودليله من العقل أنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا على وجه شرعي ولا وجه هنا فيصبر حتى أويس من حياته، فيحكم الشرع بموته فيكون ماله حين الحكم بموته لورثته الموجودين حينئذ لا قبل، وحين موت مورثه وانتقال المال إليه، وهو ظاهر.