____________________
ويحتمل الحمل على الكراهة، وتؤيده حسنة محمد بن مسلم وهي صحيحة في التهذيب عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره صيد البازي إلا ما أدركت ذكاته (1).
وصحيحة جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال: لا بأس قال الله عز وجل: فكلوا مما أمسكن عليكم، ولا ينبغي أن يؤكل مما قتله الفهد (2).
فإن (لا ينبغي) ظاهر في الكراهة إلا أنه خلاف المشهور والاحتياط، و (لا ينبغي) بمعنى (يحرم) كثير، وكذا (كره) بل الكراهة بالمعنى المشهور اصطلاح الفقهاء المجدد، وليس بمعلوم بكونه (كونه خ) في كلامهم عليهم السلام كذلك، فتأمل.
وإن كان ما يصاد به غير الحيوان فشرط حله به كونه سهما أو شبهه، مثل السيف والرمح.
أما الحل بها فلأصل الإباحة، وعموم ما يدل على حل ما خلقه الله لكم (3)، وحصر المحرمات في الآيات (4) والأخبار، وكأنه اجماعي أيضا.
وتدل عليه أيضا الأخبار الصحيحة، مثل صحيحة محمد الحلبي، قال:
وصحيحة جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال: لا بأس قال الله عز وجل: فكلوا مما أمسكن عليكم، ولا ينبغي أن يؤكل مما قتله الفهد (2).
فإن (لا ينبغي) ظاهر في الكراهة إلا أنه خلاف المشهور والاحتياط، و (لا ينبغي) بمعنى (يحرم) كثير، وكذا (كره) بل الكراهة بالمعنى المشهور اصطلاح الفقهاء المجدد، وليس بمعلوم بكونه (كونه خ) في كلامهم عليهم السلام كذلك، فتأمل.
وإن كان ما يصاد به غير الحيوان فشرط حله به كونه سهما أو شبهه، مثل السيف والرمح.
أما الحل بها فلأصل الإباحة، وعموم ما يدل على حل ما خلقه الله لكم (3)، وحصر المحرمات في الآيات (4) والأخبار، وكأنه اجماعي أيضا.
وتدل عليه أيضا الأخبار الصحيحة، مثل صحيحة محمد الحلبي، قال: