____________________
ولكن تدل على اشتراط الخرق صحيحة أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكل، وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل (1).
كأنها المشار إليها في الفقيه بقوله: وروى الخ (2) ومضمونها موافق للفتوى.
ويمكن تخصيصها بما إذا كان عنده نبل آخر ولم يكن من مرماته وصنعته، بقرينة ما تقدم.
ورواية زرارة وإسماعيل الجعفي أن هما سألا أبا جعفر عليه السلام عما قتله (قتل ئل كا) المعراض، فقال: لا بأس إذا كان هو من مرماتك أو صنعته لذلك (3).
وتدل عليه أيضا موثقة محمد بن مسلم لابن فضال عن أبي جعفر عليه السلام، قال: كل من الصيد ما قتله السيف والرمح والسهم، وعن صيد صيد فتوزعه القوم قبل أن يموت؟ قال: لا بأس به (4).
لعل المراد بعد إزالة الحياة المستقرة وبقاء رمق قسم، أو المراد بالتوزيع جعل نصفه مثلا لواحد، والثلث لآخر، والرأس لشخص، لا القسمة بالفعل والانفصال والانفكاك، فتأمل.
وأما عدم الحل بغيرها فالذي ثبت بالدليل، عدم الحل إذا قتل بالحجر والبندق، للأخبار الصحيحة الكثيرة بذلك، مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن
كأنها المشار إليها في الفقيه بقوله: وروى الخ (2) ومضمونها موافق للفتوى.
ويمكن تخصيصها بما إذا كان عنده نبل آخر ولم يكن من مرماته وصنعته، بقرينة ما تقدم.
ورواية زرارة وإسماعيل الجعفي أن هما سألا أبا جعفر عليه السلام عما قتله (قتل ئل كا) المعراض، فقال: لا بأس إذا كان هو من مرماتك أو صنعته لذلك (3).
وتدل عليه أيضا موثقة محمد بن مسلم لابن فضال عن أبي جعفر عليه السلام، قال: كل من الصيد ما قتله السيف والرمح والسهم، وعن صيد صيد فتوزعه القوم قبل أن يموت؟ قال: لا بأس به (4).
لعل المراد بعد إزالة الحياة المستقرة وبقاء رمق قسم، أو المراد بالتوزيع جعل نصفه مثلا لواحد، والثلث لآخر، والرأس لشخص، لا القسمة بالفعل والانفصال والانفكاك، فتأمل.
وأما عدم الحل بغيرها فالذي ثبت بالدليل، عدم الحل إذا قتل بالحجر والبندق، للأخبار الصحيحة الكثيرة بذلك، مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن