ولو اتفق زوج أو زوجة صححت (فريضة خ) الخناثى ومشاركهم، ثم ضربت مخرج الزوجين في المجتمع، فتضرب أربعة مخرج
____________________
واقتصر هنا على واحد منها وفصله.
والظاهر أن مراده بضرب أحدهما في الآخر مع التباين كما في الأمثلة ومع التوافق يضرب في وفق الآخر، ومع التساوي يكتفي بأحدهما وبالأكثر في التداخل.
ومعلوم أنه على القول بالقرعة أو عد الأضلاع لا يحتاج إلى هذا، إذ ينكشف الحال ويعمل بمقتضاها، وهو ظاهر.
وكذا لو كان مع الخنثى أنثى، فنفرضه أنثى، فالمسألة من اثنين ونفرضه ذكرا فمن الثلاثة وحاصل ضربهما ستة، وحاصل ضربها في الاثنين اثنا عشر فللخنثى نصف الثلثين وهو أربعة منه، ونصف النصف أيضا وهو ثلاثة، والمجموع سبعة، والباقي أي الخمسة للأنثى.
وفي صورة اجتماع الخنثى مع الذكر والأنثى نضرب أربعة وهي فريضة فرضه أنثى في خمسة، وهي فريضة كونه ذكرا، والمجتمع وهو عشرون في اثنين صار أربعين.
فله على الأول عشر يأخذ نصفه خمسة، وعلى الثاني ستة عشر يأخذ نصفه ثمانية فحصل له ثلاثة عشر، وثلثا الباقي الذي هو سبعة وعشرون، وهما ثمانية عشر للذكر، وثلثه الباقي وهو تسعة للأنثى، وهو ظاهر.
قوله: (ولو اتفق زوج الخ) أي لو اتفق مع الخنثى أحد الزوجين في المسائل الثلاث المتقدمة تصحح فريضة الخنثى على الوجه الذي تقدم، ثم تضربها في
والظاهر أن مراده بضرب أحدهما في الآخر مع التباين كما في الأمثلة ومع التوافق يضرب في وفق الآخر، ومع التساوي يكتفي بأحدهما وبالأكثر في التداخل.
ومعلوم أنه على القول بالقرعة أو عد الأضلاع لا يحتاج إلى هذا، إذ ينكشف الحال ويعمل بمقتضاها، وهو ظاهر.
وكذا لو كان مع الخنثى أنثى، فنفرضه أنثى، فالمسألة من اثنين ونفرضه ذكرا فمن الثلاثة وحاصل ضربهما ستة، وحاصل ضربها في الاثنين اثنا عشر فللخنثى نصف الثلثين وهو أربعة منه، ونصف النصف أيضا وهو ثلاثة، والمجموع سبعة، والباقي أي الخمسة للأنثى.
وفي صورة اجتماع الخنثى مع الذكر والأنثى نضرب أربعة وهي فريضة فرضه أنثى في خمسة، وهي فريضة كونه ذكرا، والمجتمع وهو عشرون في اثنين صار أربعين.
فله على الأول عشر يأخذ نصفه خمسة، وعلى الثاني ستة عشر يأخذ نصفه ثمانية فحصل له ثلاثة عشر، وثلثا الباقي الذي هو سبعة وعشرون، وهما ثمانية عشر للذكر، وثلثه الباقي وهو تسعة للأنثى، وهو ظاهر.
قوله: (ولو اتفق زوج الخ) أي لو اتفق مع الخنثى أحد الزوجين في المسائل الثلاث المتقدمة تصحح فريضة الخنثى على الوجه الذي تقدم، ثم تضربها في