ولا تحل التذكية إلا بالحديد مع القدرة، فإن خيف الفوت جاز قطع الأعضاء بمهما كان من ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة.
____________________
عليه معتب (١) فقال: بالباب رجلان فقال: ادخلهما. فدخلا فقال أحدهما: إني رجل سراج أبيع جلد (جلود ئل) النمر، فقال: أمذبوحة هي؟ فقال: نعم، قال:
ليس به بأس (٢).
وقد عرفت الدليل، والحديث المذكور لم يظهر سنده (٣) ولا دلالته.
فتأمل، فإن عموم ﴿إلا ما ذكيتم﴾ (4) ونحوها مما يدل على الطهارة بالتذكية يدل على جريانها في جميع ما يمكن فيه ذلك، فيدخل فيه المسوخ والسباع، ولعل الحشرات مثل الفارة خرجت بالاجماع.
فتأمل، فإن الحيوان طاهر في الأصل، والذكاة أخرجته عن كونه ميتة فلم يفتقر إلى الدبغ.
ولأنه أما أن يطهر بالتذكية فيحل استعماله من غير اشتراط ذبح أم لا، فيحرم استعماله مطلقا.
واعلم أن ظاهر المتن واستدلال الشرح إن الخلاف في الطهارة، قبل الدباغ، والظاهر خلافه، إنما الكلام بعد حصول الطهارة، وعلى القول بها في افتقار جواز الاستعمال إلى الدباغة أم لا.
قوله: (لا تحل التذكية إلا بالحديد الخ) ثالث أركان الذبح الأربعة، الآلة التي بها يذبح أو ينحر
ليس به بأس (٢).
وقد عرفت الدليل، والحديث المذكور لم يظهر سنده (٣) ولا دلالته.
فتأمل، فإن عموم ﴿إلا ما ذكيتم﴾ (4) ونحوها مما يدل على الطهارة بالتذكية يدل على جريانها في جميع ما يمكن فيه ذلك، فيدخل فيه المسوخ والسباع، ولعل الحشرات مثل الفارة خرجت بالاجماع.
فتأمل، فإن الحيوان طاهر في الأصل، والذكاة أخرجته عن كونه ميتة فلم يفتقر إلى الدبغ.
ولأنه أما أن يطهر بالتذكية فيحل استعماله من غير اشتراط ذبح أم لا، فيحرم استعماله مطلقا.
واعلم أن ظاهر المتن واستدلال الشرح إن الخلاف في الطهارة، قبل الدباغ، والظاهر خلافه، إنما الكلام بعد حصول الطهارة، وعلى القول بها في افتقار جواز الاستعمال إلى الدباغة أم لا.
قوله: (لا تحل التذكية إلا بالحديد الخ) ثالث أركان الذبح الأربعة، الآلة التي بها يذبح أو ينحر