____________________
بكير (1) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن (في ئل) الإخوة من الأم لا يحجبون الأم من الثلث (2).
ورواية زرارة، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من أمه وأبويه؟ (3) قال: قلت: السدس لأمه وما بقي فللأب، فقال: من أين هذا؟ قلت: سمعت الله عز وجل يقول في كتابه (العزيز ئل): فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فقال لي: ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب، فإذا (إذا ئل) كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث (4).
وفي الطريق عبد الله بن بحر (5) الضعيف ويجري فيه ما تقدم فتأمل.
(الخامس) الانفصال فلا يحجب الحمل.
دليله ظاهر الآية، فإن الإخوة ما لم يكونوا منفصلين احياء بعد موت الميت لا يقال لهم إخوة وهو ظاهر، فلا ينبغي النزاع، بل إرث الحمل أيضا لو لم يكن لنص لم يكن القول جيدا.
ويؤيده خبر العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الطفل والولد (الوليد خ) لا يحجب (لا يحجبك ئل) ولا يرث إلا من آذن
ورواية زرارة، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من أمه وأبويه؟ (3) قال: قلت: السدس لأمه وما بقي فللأب، فقال: من أين هذا؟ قلت: سمعت الله عز وجل يقول في كتابه (العزيز ئل): فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فقال لي: ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب، فإذا (إذا ئل) كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث (4).
وفي الطريق عبد الله بن بحر (5) الضعيف ويجري فيه ما تقدم فتأمل.
(الخامس) الانفصال فلا يحجب الحمل.
دليله ظاهر الآية، فإن الإخوة ما لم يكونوا منفصلين احياء بعد موت الميت لا يقال لهم إخوة وهو ظاهر، فلا ينبغي النزاع، بل إرث الحمل أيضا لو لم يكن لنص لم يكن القول جيدا.
ويؤيده خبر العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الطفل والولد (الوليد خ) لا يحجب (لا يحجبك ئل) ولا يرث إلا من آذن