____________________
ولكن ظن أنه ليس بصيد بل ظنه خنزيرا مثلا.
وكذا لو رمى سهما لا لقصد شئ، بل لمجرد الامتحان أنه على أي مقدار يرمي أو اللعب فقط أو يمشق فاتفق أنه جاء على صيد فقتله، أو أرسل كلبه ليلا من غير مشاهدة صيد، ولا ظن ذلك بل امتحانا أو غيره فاتفق أنه قتل صيدا ونحو ذلك.
هكذا يذكرون هذه المسألة وما نعرف دليلها، نعم هي ظاهرة على تقدير ترك التسمية.
والظاهر تركها بناء على ظنه، إذ الفرض أنه ظن غير صيد وما قصده فلا يذكر التسمية، وأما على تقدير التسمية لاحتمال وقوعه على صيد اتفاقا وإن ظن عدمه، فليس بظاهر، بل الظاهر حينئذ الحكم بالحل لعموم الأدلة، بل خصوصها، إذ ليس في الأدلة قصد الصيد بل قتله مع التسمية وسائر الشرائط.
وفهم اشتراط القصد من مجرد إن الظاهر أن الذي يسمي إنما يقصد الصيد ولا يمكن ذلك بدونه مشكل إذ قد يظن عدمه ويكون محتملا وجوده فيسمي.
وبالجملة، الفرض ليس بمحال، وإنما البحث معه، ولا يبعد حمل كلامهم على عدم التسمية، بناء على ما تقدم من عدم التسمية مع ظن عدم الصيد.
وأيضا، الظاهر أنه لا يشترط المشاهدة، فمجرد الارسال في الليل لا يوجب الحكم بالتحريم، نعم أنه فرض معه عدم الظن بالصيد أو الظن بعدمه، يصير الحكم فيه كما في سابقه، ويجئ فيه الاشكال السابق، فيصح للأعمى الاصطياد بالشرائط إلا أن يشترط المشاهدة ولم يكشف بالعلم أيضا وهو بعيد جدا.
قوله: (وكل أثر يدل على التمليك الخ) كل علامة في الصيد دالة على
وكذا لو رمى سهما لا لقصد شئ، بل لمجرد الامتحان أنه على أي مقدار يرمي أو اللعب فقط أو يمشق فاتفق أنه جاء على صيد فقتله، أو أرسل كلبه ليلا من غير مشاهدة صيد، ولا ظن ذلك بل امتحانا أو غيره فاتفق أنه قتل صيدا ونحو ذلك.
هكذا يذكرون هذه المسألة وما نعرف دليلها، نعم هي ظاهرة على تقدير ترك التسمية.
والظاهر تركها بناء على ظنه، إذ الفرض أنه ظن غير صيد وما قصده فلا يذكر التسمية، وأما على تقدير التسمية لاحتمال وقوعه على صيد اتفاقا وإن ظن عدمه، فليس بظاهر، بل الظاهر حينئذ الحكم بالحل لعموم الأدلة، بل خصوصها، إذ ليس في الأدلة قصد الصيد بل قتله مع التسمية وسائر الشرائط.
وفهم اشتراط القصد من مجرد إن الظاهر أن الذي يسمي إنما يقصد الصيد ولا يمكن ذلك بدونه مشكل إذ قد يظن عدمه ويكون محتملا وجوده فيسمي.
وبالجملة، الفرض ليس بمحال، وإنما البحث معه، ولا يبعد حمل كلامهم على عدم التسمية، بناء على ما تقدم من عدم التسمية مع ظن عدم الصيد.
وأيضا، الظاهر أنه لا يشترط المشاهدة، فمجرد الارسال في الليل لا يوجب الحكم بالتحريم، نعم أنه فرض معه عدم الظن بالصيد أو الظن بعدمه، يصير الحكم فيه كما في سابقه، ويجئ فيه الاشكال السابق، فيصح للأعمى الاصطياد بالشرائط إلا أن يشترط المشاهدة ولم يكشف بالعلم أيضا وهو بعيد جدا.
قوله: (وكل أثر يدل على التمليك الخ) كل علامة في الصيد دالة على