____________________
ويحتمل كون ارتكاب من بيده المال أولى.
(الثالث) الظاهر وجوب الشراء والعتق كفاية صرح به في شرح الشرائع بأنه وجوب كفائي فتأمل.
يحتمل كفاية المعاطاة كما في غيره، والأولى ايقاع العقد الحقيقي كما في غيره.
(الرابع) يحتمل كفاية الشراء عن الاعتاق وحصوله بمجرد الشراء أو مع تسليم الثمن كما في تقويم حصة الشريك على المعتق.
ويدل على ما في حسنة عبد الله بن سنان: (تشترى أمه وتعتق من ماله ثم تدفع إليها بقية المال) (1) ومرسلتي ابن بكير (2)، فإنها ظاهرة في الاعتاق بمجرد الشراء ويمكن حمل الباقية عليه بأن المراد ب (ينعتق) (فينعتق) أو أنه إذا أوقع الشراء المستلزم للعتق يصدق عليه أنه اشتراه وأعتقه.
وهذا يحتمل في العبارات كالروايات ولكنه لا يخلو عن بعد لوجود (ثم) في بعضها والأحوط ايقاع صيغة العتق كالشراء.
(الخامس) وجوب البيع على المالك، فلو لم يفعل يبيع عليه الحاكم ومن يقوم مقامه.
ويدل عليه بعض ما تقدم، مثل رواية عبد الله بن طلحة (3).
(السادس) يحتمل عدم وجوب بل عدم جواز اعطاء أكثر من قيمته، وقهره عليه وإن كان راضيا ببيعه بأكثر منه، لأنها المتبادر من الرواية الدالة على الشراء فإنها تنصرف إلى السوقية ولا بعد في ذلك، فإنه يقهر على أصل البيع، مع أنه مخالف للقانون العقلي والنقلي في الجملة للدليل وكذا التقويم بالقيمة.
ويؤيده ما في رواية عبد الله بن طلحة المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام،
(الثالث) الظاهر وجوب الشراء والعتق كفاية صرح به في شرح الشرائع بأنه وجوب كفائي فتأمل.
يحتمل كفاية المعاطاة كما في غيره، والأولى ايقاع العقد الحقيقي كما في غيره.
(الرابع) يحتمل كفاية الشراء عن الاعتاق وحصوله بمجرد الشراء أو مع تسليم الثمن كما في تقويم حصة الشريك على المعتق.
ويدل على ما في حسنة عبد الله بن سنان: (تشترى أمه وتعتق من ماله ثم تدفع إليها بقية المال) (1) ومرسلتي ابن بكير (2)، فإنها ظاهرة في الاعتاق بمجرد الشراء ويمكن حمل الباقية عليه بأن المراد ب (ينعتق) (فينعتق) أو أنه إذا أوقع الشراء المستلزم للعتق يصدق عليه أنه اشتراه وأعتقه.
وهذا يحتمل في العبارات كالروايات ولكنه لا يخلو عن بعد لوجود (ثم) في بعضها والأحوط ايقاع صيغة العتق كالشراء.
(الخامس) وجوب البيع على المالك، فلو لم يفعل يبيع عليه الحاكم ومن يقوم مقامه.
ويدل عليه بعض ما تقدم، مثل رواية عبد الله بن طلحة (3).
(السادس) يحتمل عدم وجوب بل عدم جواز اعطاء أكثر من قيمته، وقهره عليه وإن كان راضيا ببيعه بأكثر منه، لأنها المتبادر من الرواية الدالة على الشراء فإنها تنصرف إلى السوقية ولا بعد في ذلك، فإنه يقهر على أصل البيع، مع أنه مخالف للقانون العقلي والنقلي في الجملة للدليل وكذا التقويم بالقيمة.
ويؤيده ما في رواية عبد الله بن طلحة المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام،