والتسمية عند ارسال الآلة، فلو أخل بها عمدا لم تحل وإن سمى غيره أو شاركه المسمى.
____________________
الاختصاص بالرمح المتعارف المتداول، والسهم كذلك.
وأنه (1) لا يشترط في القتل بما فيه نصل، بالنصل والقتل طولا، والجرح، بل يكفي القتل به ولو كان معترضا، ودلت عليه العمومات وبالخصوص صحيحة الحلبي المتقدمة (2).
وأنه قد اشترط المصنف في المقتول بالمعراض مع خلوه عن النصل خرق الجلد لعله لصحيحة أبي عبيدة المتقدمة (3)، وقد مر ما يدل على عدمه أيضا، ولكن بشرط عدم نبل غيره، فتأمل.
وأما كون السهم الخالي من النصل مثل المعراض في اشتراط حل مقتوله بالخرق فكأنه بالقياس، ولعل عموم أدلة الحل بالسهم يشمله مع عدم الشرط أيضا مثل ما في صحيحة الحلبي المتقدمة (يرميه بسهم).
ويمكن أن يخص بالمتعارف المتداول، وهو ما فيه النصل أو القتل المتعارف وهو بالطول والخرق.
قوله، (والتسمية عند ارسال الآلة الخ) يعني لا بد في القتل بالآلة من الكلب وغيره، من التسمية من المرسل الصائد القاتل ولو بالشركة، فلو سمى غيره أو شاركه المسمى لم يحل، فهي شرط، فإن القتل بالآلة تذكية، ويشترط فيها التسمية بالنص والاجماع، وهي ذكر اسم الله على وجه التعظيم مثل بسم الله، والله
وأنه (1) لا يشترط في القتل بما فيه نصل، بالنصل والقتل طولا، والجرح، بل يكفي القتل به ولو كان معترضا، ودلت عليه العمومات وبالخصوص صحيحة الحلبي المتقدمة (2).
وأنه قد اشترط المصنف في المقتول بالمعراض مع خلوه عن النصل خرق الجلد لعله لصحيحة أبي عبيدة المتقدمة (3)، وقد مر ما يدل على عدمه أيضا، ولكن بشرط عدم نبل غيره، فتأمل.
وأما كون السهم الخالي من النصل مثل المعراض في اشتراط حل مقتوله بالخرق فكأنه بالقياس، ولعل عموم أدلة الحل بالسهم يشمله مع عدم الشرط أيضا مثل ما في صحيحة الحلبي المتقدمة (يرميه بسهم).
ويمكن أن يخص بالمتعارف المتداول، وهو ما فيه النصل أو القتل المتعارف وهو بالطول والخرق.
قوله، (والتسمية عند ارسال الآلة الخ) يعني لا بد في القتل بالآلة من الكلب وغيره، من التسمية من المرسل الصائد القاتل ولو بالشركة، فلو سمى غيره أو شاركه المسمى لم يحل، فهي شرط، فإن القتل بالآلة تذكية، ويشترط فيها التسمية بالنص والاجماع، وهي ذكر اسم الله على وجه التعظيم مثل بسم الله، والله