والشقراق.
____________________
لا أرى بأكل الحباري بأسا وأنه جيد للبواسير ووجع الظهر، وهو مما يعين على كثرة الجماع (1).
قال في شرح الشرائع: كأن نفي البأس يشعر بالكراهة فتأمل.
وأما كراهة الصرد والصوام فقد مر في رواية الهدهد (2) فتذكر، وكانت فيها النحلة، وفي أخرى: النملة أيضا، وما ذكروهما فكأنهما محرمتان عندهم فتأمل، وكانت فيها الضفدع والصرد أيضا مع قولهم بكراهة الصرد، وكأنه لذلك قالوا بشدة كراهته، ولكن ما قالوا بشدة كراهة الهدهد وما نعل الشدة أيضا وليس شدة الصوام بظاهرة.
وأما شدة كراهة الشقراق (3)، فلرواية عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الشقراق، فقال: كره قتله لحال الحيات، قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله يوما يمشي، فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حية (4).
وكأن لفظة الكراهة التي قد تكون للتحريم مع العلة وحسن فعله معه صلى الله عليه وآله وجه لقوله: (خصوصا) وكذا وجود النهي في الصوام والصراد، بخلاف الحباري والفاختة، ولكن لم يفهموا منه الشدة والخصوصية بالنسبة إلى
قال في شرح الشرائع: كأن نفي البأس يشعر بالكراهة فتأمل.
وأما كراهة الصرد والصوام فقد مر في رواية الهدهد (2) فتذكر، وكانت فيها النحلة، وفي أخرى: النملة أيضا، وما ذكروهما فكأنهما محرمتان عندهم فتأمل، وكانت فيها الضفدع والصرد أيضا مع قولهم بكراهة الصرد، وكأنه لذلك قالوا بشدة كراهته، ولكن ما قالوا بشدة كراهة الهدهد وما نعل الشدة أيضا وليس شدة الصوام بظاهرة.
وأما شدة كراهة الشقراق (3)، فلرواية عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الشقراق، فقال: كره قتله لحال الحيات، قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله يوما يمشي، فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حية (4).
وكأن لفظة الكراهة التي قد تكون للتحريم مع العلة وحسن فعله معه صلى الله عليه وآله وجه لقوله: (خصوصا) وكذا وجود النهي في الصوام والصراد، بخلاف الحباري والفاختة، ولكن لم يفهموا منه الشدة والخصوصية بالنسبة إلى