ولو جهل المثبت من الجارحين أقرع.
____________________
ملكيته لشخص آخر قبل أن صاده الثاني لا يملكه مع تلك العلامة، لأنه علم بها أنه ملك الشخص وليس بصيد مباح، وتلك العلامة مثل قص جناح الطير فإنه معلوم كونه تحت يد انسان فعل ذلك، فيكون مملوكا إما للقاص أو غيره، وكذا الحلقة في رجله.
فيه تأمل، إذ ذلك يدل على وقوعه في يد انسان أما تملكه إياه فلا إلا أن يثبت أن قبض انسان صيدا على أي وجه كان، مملك، وهو غير ظاهر، إذ قد يشترط في تملك المباحات القصد وعدم الغفلة، أو عدم قصد الغير، أو عدم قصد عدم التملك، أو الأخذ والتصرف بقصد التملك، وفيما نحن فيه يجوز أن يقصد قطع شئ فجاء جناح طير فقصه، أو وصل إلى آلة من غير مباشرة أحد وغير ذلك، وكذا وضع الحلقة في رجله، وكون مثل ذلك مملكا غير ظاهر الدليل.
نعم الظاهر خلاف ذلك، بل الظاهر أنه بالقصد وبالأخذ، فعلى القول بالأخذ من دون اشتراط شئ آخر وترجيح الظاهر على الأصل، ذلك غير بعيد، وإلا فالظاهر أنه يملكه حتى يظهر خلافه، ولكن هذا الحكم موجود حتى من المشترط في تملك المباحات القصد أو عدم قصد العدم.
قوله: (ولو انتقلت الطيور الخ) عدم تملك صاحب البرج الثاني الطير بمجرد انتقاله من برج آخر إليه واضح، وقد مر أن الدخول في الملك والتعشيش فيه ونحوه غير مملك، وهو ظاهر.
قوله: (ولو جهل المثبت الخ) لو رمى اثنان صيدا فجرحه أحدهما وأثبته بحيث دخل في ملك الجارح، سواء قتل به، أو أدرك حيا ويمكن ذكاته ولم يعلم أيهما كان الجارح المثبت، سواء علم أو لا أو اشتبه أم لا بل وجد مجروحا علم
فيه تأمل، إذ ذلك يدل على وقوعه في يد انسان أما تملكه إياه فلا إلا أن يثبت أن قبض انسان صيدا على أي وجه كان، مملك، وهو غير ظاهر، إذ قد يشترط في تملك المباحات القصد وعدم الغفلة، أو عدم قصد الغير، أو عدم قصد عدم التملك، أو الأخذ والتصرف بقصد التملك، وفيما نحن فيه يجوز أن يقصد قطع شئ فجاء جناح طير فقصه، أو وصل إلى آلة من غير مباشرة أحد وغير ذلك، وكذا وضع الحلقة في رجله، وكون مثل ذلك مملكا غير ظاهر الدليل.
نعم الظاهر خلاف ذلك، بل الظاهر أنه بالقصد وبالأخذ، فعلى القول بالأخذ من دون اشتراط شئ آخر وترجيح الظاهر على الأصل، ذلك غير بعيد، وإلا فالظاهر أنه يملكه حتى يظهر خلافه، ولكن هذا الحكم موجود حتى من المشترط في تملك المباحات القصد أو عدم قصد العدم.
قوله: (ولو انتقلت الطيور الخ) عدم تملك صاحب البرج الثاني الطير بمجرد انتقاله من برج آخر إليه واضح، وقد مر أن الدخول في الملك والتعشيش فيه ونحوه غير مملك، وهو ظاهر.
قوله: (ولو جهل المثبت الخ) لو رمى اثنان صيدا فجرحه أحدهما وأثبته بحيث دخل في ملك الجارح، سواء قتل به، أو أدرك حيا ويمكن ذكاته ولم يعلم أيهما كان الجارح المثبت، سواء علم أو لا أو اشتبه أم لا بل وجد مجروحا علم