____________________
والظاهر العدم (1) فيبقى على الحل بالعقل والنقل، والاحتياط واضح.
قوله: (الخامس الجامدات وكلها مباحة الخ) خامس المخلوقات الغير الحيوان المنقسمة إلى المحرم والمحلل الجامدات، الجامد ما يقابل المائع، فذكر اللبن (2) بتبعية الميتة، وكلها محللة إلا ما يستثنيه منه (3) الميتة.
دليل الإباحة العقل والنقل المتقدمين.
ودليل تحريم الميتة المستثناة: النص كتابا وسنة والاجماع، وإنها نجسة فمحرمة إلا ما استثني منها.
وكذا يحرم وينجس لبن الميتة على رأي المصنف وجماعة من المتأخرين، وهو المشهور الموافق للقوانين، إذ المايع الملاقي للنجاسة نجس، وكل نجس حرام بالاجماع وهو ظاهر.
وتؤيده رواية وهب عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال علي عليه السلام: ذلك الحرام محضا (4).
ولا يضر ضعفها بوهب، كأنه ابن وهب العامي الكذاب الضعيف جدا كما صرح به الشيخ في الكتابين (5) لأنه (6) موافق لظاهر القوانين، ونقل عنه أبو جعفر (7) كأنه أحمد بن محمد بن عيسى الثقة الذي لم ينقل خبرا ضعيفا عن مثله
قوله: (الخامس الجامدات وكلها مباحة الخ) خامس المخلوقات الغير الحيوان المنقسمة إلى المحرم والمحلل الجامدات، الجامد ما يقابل المائع، فذكر اللبن (2) بتبعية الميتة، وكلها محللة إلا ما يستثنيه منه (3) الميتة.
دليل الإباحة العقل والنقل المتقدمين.
ودليل تحريم الميتة المستثناة: النص كتابا وسنة والاجماع، وإنها نجسة فمحرمة إلا ما استثني منها.
وكذا يحرم وينجس لبن الميتة على رأي المصنف وجماعة من المتأخرين، وهو المشهور الموافق للقوانين، إذ المايع الملاقي للنجاسة نجس، وكل نجس حرام بالاجماع وهو ظاهر.
وتؤيده رواية وهب عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال علي عليه السلام: ذلك الحرام محضا (4).
ولا يضر ضعفها بوهب، كأنه ابن وهب العامي الكذاب الضعيف جدا كما صرح به الشيخ في الكتابين (5) لأنه (6) موافق لظاهر القوانين، ونقل عنه أبو جعفر (7) كأنه أحمد بن محمد بن عيسى الثقة الذي لم ينقل خبرا ضعيفا عن مثله