____________________
وأيضا يحتمل أن يكون الحكم مخصوصا بما يكون عند السلطان، فلا يكون لو وقع مثله بغير حضوره كذلك.
وأنه يكون الحكم بعدم إرث المتبري فقط، وإذا لم يعقد الآخر كذلك يكون هو يرثه وإن لم يرثه المتبرئ.
ويحتمل وقوعه عند غيره كذلك وثبوته بالنسبة إلى الطرفين.
وينبغي الاقتصار على موضع النص على تقدير كونه معمولا، ولا يتعدى عنه إلا مع دليل شرعي بالمساواة عقلا أو نقلا، وهو ظاهر، وهو مفقود ظاهرا.
قوله: (الخامس الاشتباه الخ) الخامس من موانع الإرث: اشتباه تقدم موت المورث وحياته على موت من يرثه، لأن معنى إرث شخص عن آخر انتقال ماله عنه بموته فقط، إليه ولا يتم هذا إلا ببقاء الثاني بعد الأول بزمان ما، وهو ظاهر، فإذا حصل الاشتباه انتفى العلم بالشرط فلا يمكن الحكم بالإرث الذي هو المشروط لامتناع العلم بالمشروط مع الجهل بالشرط.
ولأن مع الاشتباه احتمال ثلاثة: الاقتران، تقديم هذا على هذا، وبالعكس، والإرث إنما يثبت في احتمال واحد فهو مرجوح.
وعلم منه أن العلم بالمعية أيضا مانع كالاشتباه، وإليه أشار بقوله: (أو علم الاقتران)، فلو أشار إليه أولا أيضا لكان أولى بأن يقول: (الخامس عدم التقدم)، فتأمل.
وبالجملة عدم العلم بالتقدم بدليل شرعي هو المانع من إرث بعض المشتبهين عن بعض مع ثبوته لولا الاشتباه.
وحينئذ مقتضى كلامهم هو جعل إرث كل واحد لمن بقي له من الوارث
وأنه يكون الحكم بعدم إرث المتبري فقط، وإذا لم يعقد الآخر كذلك يكون هو يرثه وإن لم يرثه المتبرئ.
ويحتمل وقوعه عند غيره كذلك وثبوته بالنسبة إلى الطرفين.
وينبغي الاقتصار على موضع النص على تقدير كونه معمولا، ولا يتعدى عنه إلا مع دليل شرعي بالمساواة عقلا أو نقلا، وهو ظاهر، وهو مفقود ظاهرا.
قوله: (الخامس الاشتباه الخ) الخامس من موانع الإرث: اشتباه تقدم موت المورث وحياته على موت من يرثه، لأن معنى إرث شخص عن آخر انتقال ماله عنه بموته فقط، إليه ولا يتم هذا إلا ببقاء الثاني بعد الأول بزمان ما، وهو ظاهر، فإذا حصل الاشتباه انتفى العلم بالشرط فلا يمكن الحكم بالإرث الذي هو المشروط لامتناع العلم بالمشروط مع الجهل بالشرط.
ولأن مع الاشتباه احتمال ثلاثة: الاقتران، تقديم هذا على هذا، وبالعكس، والإرث إنما يثبت في احتمال واحد فهو مرجوح.
وعلم منه أن العلم بالمعية أيضا مانع كالاشتباه، وإليه أشار بقوله: (أو علم الاقتران)، فلو أشار إليه أولا أيضا لكان أولى بأن يقول: (الخامس عدم التقدم)، فتأمل.
وبالجملة عدم العلم بالتقدم بدليل شرعي هو المانع من إرث بعض المشتبهين عن بعض مع ثبوته لولا الاشتباه.
وحينئذ مقتضى كلامهم هو جعل إرث كل واحد لمن بقي له من الوارث