____________________
في رواية زيد الشحام: خروج الدم، وهو أعم من الجري وإن كان سوقها للضرورة إلا أنها عامة.
والظاهر عدم الفرق في ذلك بين حال الضرورة بعدم وجدان الحديدة وغيرها.
ويمكن عدم المنافاة بينها وبين ما في روايتي عبد الرحمان، فإنهما تدلان على حصول التذكية بفري الأوداج ولا تدلان على عدمها بغيره إلا بمفهوم.
والظاهر أن منطوق صحيحة الشحام أقوى منه فلا يقيد به وإن كان يتوهم أولوية الجمع بحملها عليهما لحمل المطلق على المقيد، الثابت في الأصول، لما (1) عرفت من عدم صراحة هذا المفهوم وتقوية هذا المنطوق.
على أنك قد عرفت غير مرة إن التخصيص بالمفهوم إنما نقول به إذا كان دلالة المفهوم أقوى على (2) نفي الحكم عن غير المذكور، من دلالة العام على وجود حكمه في تلك الأفراد المنفي عنها الحكم بالمفهوم فتأمل.
وبالجملة، المسألة لا تخلو عن إشكال، من عدم الدليل، ومن قول أكثر العلماء ولا شك أن الاحتياط معهم وإن لم يكن دليلهم قويا، فلا ينبغي الخروج مهما أمكن عن الاحتياط وذلك ظاهر.
قوله: (ويكفي في المنحور الخ) اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن التذكية إما بآلة الصيد وقد مر، وإما بغيرها، ففي السمك والجراد أخذهما من الماء وغيره حيا، سواء كان الآخذ مسلما أو كافرا، بشرط العلم بأنه أخذهما حيا، وفي غيرهما إما الذبح أو النحر، والأول في غير الإبل وقد مر طريقه، والثاني فيه.
فلو عكس لم يحل شئ منهما خلافا لبعض العامة، والنحر إنما يحصل بطعن
والظاهر عدم الفرق في ذلك بين حال الضرورة بعدم وجدان الحديدة وغيرها.
ويمكن عدم المنافاة بينها وبين ما في روايتي عبد الرحمان، فإنهما تدلان على حصول التذكية بفري الأوداج ولا تدلان على عدمها بغيره إلا بمفهوم.
والظاهر أن منطوق صحيحة الشحام أقوى منه فلا يقيد به وإن كان يتوهم أولوية الجمع بحملها عليهما لحمل المطلق على المقيد، الثابت في الأصول، لما (1) عرفت من عدم صراحة هذا المفهوم وتقوية هذا المنطوق.
على أنك قد عرفت غير مرة إن التخصيص بالمفهوم إنما نقول به إذا كان دلالة المفهوم أقوى على (2) نفي الحكم عن غير المذكور، من دلالة العام على وجود حكمه في تلك الأفراد المنفي عنها الحكم بالمفهوم فتأمل.
وبالجملة، المسألة لا تخلو عن إشكال، من عدم الدليل، ومن قول أكثر العلماء ولا شك أن الاحتياط معهم وإن لم يكن دليلهم قويا، فلا ينبغي الخروج مهما أمكن عن الاحتياط وذلك ظاهر.
قوله: (ويكفي في المنحور الخ) اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن التذكية إما بآلة الصيد وقد مر، وإما بغيرها، ففي السمك والجراد أخذهما من الماء وغيره حيا، سواء كان الآخذ مسلما أو كافرا، بشرط العلم بأنه أخذهما حيا، وفي غيرهما إما الذبح أو النحر، والأول في غير الإبل وقد مر طريقه، والثاني فيه.
فلو عكس لم يحل شئ منهما خلافا لبعض العامة، والنحر إنما يحصل بطعن