وكذا المتردي والصائل إذا تعذر ذبحهما في موضع الذكاة كفى عقره بالسيوف، وغيرها في غيره.
____________________
إن الاجتناب أحوط.
قوله: (والصيد الذي يحل الخ) بيان الصيد الذي يحل بقتل آلة الصيد إياه، مثل الكلب والسهم، والرمح، وهو كل حيوان محلل ممتنع من الأخذ بحيث لا يقدر عليه غالبا وينهزم، سواء كان ذلك بالأصالة، كما إذا كان وحشيا أو بغيرها، مثل أن كان أهليا استوحش وامتنع.
ودليل الأول واضح، وكأن الثاني أيضا صيد شرعا، ويحتمل لغة أيضا.
ولعل عموم ما يدل على جواز أكل ما قتله الآلات المذكورة مثل الكلب من الكتاب، والسنة، والاجماع، يشمله، فتأمل.
وبالجملة هو مثل الوحشي في هذا الحكم، لعله بالاجماع، والقياس، والضرورة، ومع الحرج، وعدم تضييع المال، والعمومات مؤيدات، وكذا الخصوصات الآتية، فتأمل.
قوله: (وكذا المتردي والصائل الخ) أي الذي تردى في موضع لا يمكن اخراجه، ولا الدخول لذبحه هناك كبئر ضيقة، والذي يصول على الانسان ويجرحه ويخاف منه القتل والجرح بعد إن كان أهليين لا بهذه الحيثية.
ويمكن تعميمهما كأنهما غير داخلين في الصيد الذي يحل بقتل الآلة حيث قطعهما. وقال (1): (إذا تعذر ذبحهما في موضع الذكاة كفى عقره) أي كل واحد منهما
قوله: (والصيد الذي يحل الخ) بيان الصيد الذي يحل بقتل آلة الصيد إياه، مثل الكلب والسهم، والرمح، وهو كل حيوان محلل ممتنع من الأخذ بحيث لا يقدر عليه غالبا وينهزم، سواء كان ذلك بالأصالة، كما إذا كان وحشيا أو بغيرها، مثل أن كان أهليا استوحش وامتنع.
ودليل الأول واضح، وكأن الثاني أيضا صيد شرعا، ويحتمل لغة أيضا.
ولعل عموم ما يدل على جواز أكل ما قتله الآلات المذكورة مثل الكلب من الكتاب، والسنة، والاجماع، يشمله، فتأمل.
وبالجملة هو مثل الوحشي في هذا الحكم، لعله بالاجماع، والقياس، والضرورة، ومع الحرج، وعدم تضييع المال، والعمومات مؤيدات، وكذا الخصوصات الآتية، فتأمل.
قوله: (وكذا المتردي والصائل الخ) أي الذي تردى في موضع لا يمكن اخراجه، ولا الدخول لذبحه هناك كبئر ضيقة، والذي يصول على الانسان ويجرحه ويخاف منه القتل والجرح بعد إن كان أهليين لا بهذه الحيثية.
ويمكن تعميمهما كأنهما غير داخلين في الصيد الذي يحل بقتل الآلة حيث قطعهما. وقال (1): (إذا تعذر ذبحهما في موضع الذكاة كفى عقره) أي كل واحد منهما