ولو وقعت نجاسة غير سارية في جامد كالدبس والعسل والسمن ألقيت النجاسة وما يحيط بها وحل (يحل خ) الباقي.
____________________
قوله: (ولا يطهر المرق الواقع فيه الخ) يعني إذا وقع الدم النجس في قدر فيه اللحم وغيره وينجس ما فيه سواء كان قليلا أو كثيرا لا يطهر المرق، ولا اللحم بالغليان لدليل نجاسة ما ينجس بالملاقاة بالنجاسة مع كونه مايعا، وعدم الدليل على الطهارة بالغليان فيه إلى المرق إن كان صار مضافا، فإن المضاف لا يطهر بالماء كما تقرر عندهم.
ويغسل اللحم وغيره مما فيه من التوابل، مثل الأرز والحمص وغيرهما بالماء الكثير إن غلى بحيث علم دخول الماء النجس فيها، ويصبر عليها في الماء الكثير حتى يصل إلى جميع أجزائه الماء الطاهر ويتصل به.
وإن كان ما صار كذلك بأن حط فيه ووقع الدم النجس قبل أن يطبخ ويصير كما قلناه فيطهر بالقليل أيضا على الظاهر كما كان قبل أن يحط في القدر لو تنجس يمكن تطهيره كذلك فتأمل.
وأمر الطهارة مبني على التسامح من الشارع، وإلا فيشكل إذ لم يوجد في أكثر المواضع الماء الكثير، فلو لم يكن كذلك للزم الحرج، ولهذا رأيت طهارة أكثر الأشياء بالقليل وقد مر البحث فيه.
وقد مر في الخبر الصحيح أنه وقع أوقية من الدم في القدر الذي يطبخ فيه الجزور وقال: يؤكل، لأن النار لا تأكله (1)، ومر تأويله فتأمل وتذكر.
قوله: (ولو وقعت نجاسة غير سارية الخ) قد ذكرنا هذه المسائل مع
ويغسل اللحم وغيره مما فيه من التوابل، مثل الأرز والحمص وغيرهما بالماء الكثير إن غلى بحيث علم دخول الماء النجس فيها، ويصبر عليها في الماء الكثير حتى يصل إلى جميع أجزائه الماء الطاهر ويتصل به.
وإن كان ما صار كذلك بأن حط فيه ووقع الدم النجس قبل أن يطبخ ويصير كما قلناه فيطهر بالقليل أيضا على الظاهر كما كان قبل أن يحط في القدر لو تنجس يمكن تطهيره كذلك فتأمل.
وأمر الطهارة مبني على التسامح من الشارع، وإلا فيشكل إذ لم يوجد في أكثر المواضع الماء الكثير، فلو لم يكن كذلك للزم الحرج، ولهذا رأيت طهارة أكثر الأشياء بالقليل وقد مر البحث فيه.
وقد مر في الخبر الصحيح أنه وقع أوقية من الدم في القدر الذي يطبخ فيه الجزور وقال: يؤكل، لأن النار لا تأكله (1)، ومر تأويله فتأمل وتذكر.
قوله: (ولو وقعت نجاسة غير سارية الخ) قد ذكرنا هذه المسائل مع