____________________
الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو، قال:
وكان علي عليه السلام يقول: إذا كان وارث ممن له الفريضة فهو أحق بالمال (1).
قوله: (وأولاد العمومة والعمات الخ) لما كان لكل من يتقرب بشخص ميراثه فلأولاد العم والعمة إرثهما، ولأولاد الخال والخالة إرثهما، يقومون مقام آبائهم، ويأخذ كل نصيب من يتقرب به، فلولد العم الواحد للأم والعمة الواحدة لها المال كله مع عدم من يرث، واحدا كان أو متعددا، ومعه يقسمون بينهم بالسوية مطلقا.
وكذا لولد العم والعمة للأب أو له أو للأم، إلا أن التقسيم هنا للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا أولاد العم.
وإن اجتمع الأولاد المتفرقون يسقط أولاد المتقرب بالأب المتقرب بهما، ويأخذ ولد العم الواحد أو العمة الواحدة للأم السدس، ويقسمونه بالسوية مع التعدد.
ولأولاد العمين أو العمتين وأكثر من الأم الثلث، لكل نصيب من يتقرب به بالسوية، والباقي لبني العم أو العمة للأبوين، لكل نصيب من يتقرب به للذكر ضعف الأنثى في الأول، ومثلها في الثاني، ومع عدمهم لبني العم والعمة من الأب كذلك.
وكان علي عليه السلام يقول: إذا كان وارث ممن له الفريضة فهو أحق بالمال (1).
قوله: (وأولاد العمومة والعمات الخ) لما كان لكل من يتقرب بشخص ميراثه فلأولاد العم والعمة إرثهما، ولأولاد الخال والخالة إرثهما، يقومون مقام آبائهم، ويأخذ كل نصيب من يتقرب به، فلولد العم الواحد للأم والعمة الواحدة لها المال كله مع عدم من يرث، واحدا كان أو متعددا، ومعه يقسمون بينهم بالسوية مطلقا.
وكذا لولد العم والعمة للأب أو له أو للأم، إلا أن التقسيم هنا للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا أولاد العم.
وإن اجتمع الأولاد المتفرقون يسقط أولاد المتقرب بالأب المتقرب بهما، ويأخذ ولد العم الواحد أو العمة الواحدة للأم السدس، ويقسمونه بالسوية مع التعدد.
ولأولاد العمين أو العمتين وأكثر من الأم الثلث، لكل نصيب من يتقرب به بالسوية، والباقي لبني العم أو العمة للأبوين، لكل نصيب من يتقرب به للذكر ضعف الأنثى في الأول، ومثلها في الثاني، ومع عدمهم لبني العم والعمة من الأب كذلك.