____________________
الأكل فيها مرتب على مجرد التسمية والموت وبالعقر المشترط أي الجرح من الكلب المعلم كما سمعت فيما تقدم، فتذكر.
والأكثر على وجوب الغسل وعدم طهارة ذلك الموضع، لما ثبت من نجاسة الملاقي بها بالرطوبة من غير استثناء هذا الموضع وترك التقييد بذلك في الأدلة، بناء على ظهوره وثبوته بالأدلة العقلية والنقلية، وهو ظاهر.
نعم لو نوقش في عدم ثبوت نجاسة الملاقي لها بالرطوبة حينئذ وقيل لم يثبت عموم ذلك فهو شئ آخر فيحتاج إلى الاثبات، وقد مر (1) البحث في ذلك خصوصا الملاقي للكلب مع الرطوبة، فتأمل.
قوله: (ولو أرسل كلبه الخ) ظاهره وجوب المسارعة بعد ارسال الآلة، الظاهر المراد المسارعة العرفية، لا استعمال الجهد والطاقة وما لا مزيد عليه (2) وبذل الطاقة بالكلية.
وأيضا يحتمل كونه (3) مع إصابة الآلة الصيد، وظاهره عام.
ثم الوجوب غير ظاهر الدليل إلا ما يتخيل من احتمال الإصابة وإمكان ادراكه الصيد حيا وذبحه لو سارع.
فلو ترك المسارعة فيحتمل أنه ما قتله الآلة حينئذ بل جرحه وحياته مستقرة ثم مات فيكون ميتة، لأنه لو سارع لأدرك ذكاته، فهو مثل حيوان مريض يعلم موته ويترك حتى يموت.
والموت بالآلة إنما يباح (4) من غير التذكية إذا تعذر ولم يمكن، ولهذا لو
والأكثر على وجوب الغسل وعدم طهارة ذلك الموضع، لما ثبت من نجاسة الملاقي بها بالرطوبة من غير استثناء هذا الموضع وترك التقييد بذلك في الأدلة، بناء على ظهوره وثبوته بالأدلة العقلية والنقلية، وهو ظاهر.
نعم لو نوقش في عدم ثبوت نجاسة الملاقي لها بالرطوبة حينئذ وقيل لم يثبت عموم ذلك فهو شئ آخر فيحتاج إلى الاثبات، وقد مر (1) البحث في ذلك خصوصا الملاقي للكلب مع الرطوبة، فتأمل.
قوله: (ولو أرسل كلبه الخ) ظاهره وجوب المسارعة بعد ارسال الآلة، الظاهر المراد المسارعة العرفية، لا استعمال الجهد والطاقة وما لا مزيد عليه (2) وبذل الطاقة بالكلية.
وأيضا يحتمل كونه (3) مع إصابة الآلة الصيد، وظاهره عام.
ثم الوجوب غير ظاهر الدليل إلا ما يتخيل من احتمال الإصابة وإمكان ادراكه الصيد حيا وذبحه لو سارع.
فلو ترك المسارعة فيحتمل أنه ما قتله الآلة حينئذ بل جرحه وحياته مستقرة ثم مات فيكون ميتة، لأنه لو سارع لأدرك ذكاته، فهو مثل حيوان مريض يعلم موته ويترك حتى يموت.
والموت بالآلة إنما يباح (4) من غير التذكية إذا تعذر ولم يمكن، ولهذا لو