____________________
بعد الذبح.
ثم اعلم أنه يمكن الحمل على ما أشرنا إليه، كلام المصنف هنا حيث قال:
(إن عرف أن حركته حركة المذبوح) أي علم موته أو ظن ذلك (حرم)، وإن ظن حركة مستقرة الحياة أي علم أو ظن حياته وكون حركته حركة ذي الحياة لا المذبوح حل، فصرح بأن الظن كاف ولا يحتاج إلى العلم.
وإشارة إلى أن المراد بالحياة المستقرة الحياة المعلومة الممتازة عما يشبهها، مثل ما يوجد في المذبوح.
وإن اشتبه أي لم يعلم أحدهما ولا يظن لعدم الحركة الدالة على الحياة فذبح، فإن خرج الدم المعتدل لا المتثاقل أي الغليظ العبيط (2) فهو حلال وإلا فحرام فيكفي أحدهما عنده على الظاهر فتأمل.
ويؤيد ما قلناه ما سيجئ من قوله: (الحركة الدالة على الحياة أو الدم المسفوح) ولكن يأبى ذلك في الجملة تفسيره الاستقرار بيوم أو يومين فتأمل.
قوله: (ولو قطع بعض الأعضاء الخ) أي لو ذبح ذبيحة بقطع بعض الأعضاء المتقدمة وأرسله وترك القطع والذبح ثم أخذها وقطع الباقي وتمم ذبحها وقتلها، فالأقرب الحل والإباحة، سواء بقي فيها حياة مستقرة بعد القطع الأول والترك أم لا.
وفسر الحياة المستقرة بالمعيشة يوما أو أياما، وقد عرفت أن ليس له دليل
ثم اعلم أنه يمكن الحمل على ما أشرنا إليه، كلام المصنف هنا حيث قال:
(إن عرف أن حركته حركة المذبوح) أي علم موته أو ظن ذلك (حرم)، وإن ظن حركة مستقرة الحياة أي علم أو ظن حياته وكون حركته حركة ذي الحياة لا المذبوح حل، فصرح بأن الظن كاف ولا يحتاج إلى العلم.
وإشارة إلى أن المراد بالحياة المستقرة الحياة المعلومة الممتازة عما يشبهها، مثل ما يوجد في المذبوح.
وإن اشتبه أي لم يعلم أحدهما ولا يظن لعدم الحركة الدالة على الحياة فذبح، فإن خرج الدم المعتدل لا المتثاقل أي الغليظ العبيط (2) فهو حلال وإلا فحرام فيكفي أحدهما عنده على الظاهر فتأمل.
ويؤيد ما قلناه ما سيجئ من قوله: (الحركة الدالة على الحياة أو الدم المسفوح) ولكن يأبى ذلك في الجملة تفسيره الاستقرار بيوم أو يومين فتأمل.
قوله: (ولو قطع بعض الأعضاء الخ) أي لو ذبح ذبيحة بقطع بعض الأعضاء المتقدمة وأرسله وترك القطع والذبح ثم أخذها وقطع الباقي وتمم ذبحها وقتلها، فالأقرب الحل والإباحة، سواء بقي فيها حياة مستقرة بعد القطع الأول والترك أم لا.
وفسر الحياة المستقرة بالمعيشة يوما أو أياما، وقد عرفت أن ليس له دليل