____________________
ما لم يسم فقاعا لحماء الزبيب قيل غليانه، ففي رواية صفوان عن الصادق عليه السلام: (حل الزبيب إذا نقع غدوة وشرب العشي أو ينقع بالعشي ويشرب غدوة) (1).
وهذا كلام جيد يؤول إلى ما قلناه، ولن يفهم منه عدم القائل به وقد عرفت إن ابن أبي عمير والشيخ في الكتابين على الظاهر قائلين به فتأمل.
وأما حمل صحيحة علي بن يقطين على التحريم فغير بعيد، لأن اطلاق (لا أحب) و (مكروه) على التحريم كثير، ويحتمل ضربا من التقية أيضا فتأمل.
قوله: (والعصير إذا غلى واشتد الخ) من المحرم، العصير، والمراد به الماء الذي عصر من العنب، بل الذي يصلح له أن يعصر، إذ الماء الموجود في حبوب العنب أيضا إذا غلى قالوا بتحريمه.
والغليان هو انقلاب أعلاه سفل كما سيجئ في الرواية، والشدة عبارة عن الثخونة والغلظ والقوام، وهي تحصل بعد الغليان.
والظاهر أنه لا يحصل بمجرد الغليان ما لم يكثر، فلا تلازم بينهما كما ادعاه الشهيد، فاشتراط التحريم بهما محل التأمل، فإن الظاهر من الروايات أن الشرط هو الغليان فقط، فتأمل.
مثل حسنة حماد بن عيسى، (عثمان خ ل)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم العصير حتى يغلي (2).
وفي رواية أخرى عنه عليه السلام قال: سألته عن شرب العصير، قال:
وهذا كلام جيد يؤول إلى ما قلناه، ولن يفهم منه عدم القائل به وقد عرفت إن ابن أبي عمير والشيخ في الكتابين على الظاهر قائلين به فتأمل.
وأما حمل صحيحة علي بن يقطين على التحريم فغير بعيد، لأن اطلاق (لا أحب) و (مكروه) على التحريم كثير، ويحتمل ضربا من التقية أيضا فتأمل.
قوله: (والعصير إذا غلى واشتد الخ) من المحرم، العصير، والمراد به الماء الذي عصر من العنب، بل الذي يصلح له أن يعصر، إذ الماء الموجود في حبوب العنب أيضا إذا غلى قالوا بتحريمه.
والغليان هو انقلاب أعلاه سفل كما سيجئ في الرواية، والشدة عبارة عن الثخونة والغلظ والقوام، وهي تحصل بعد الغليان.
والظاهر أنه لا يحصل بمجرد الغليان ما لم يكثر، فلا تلازم بينهما كما ادعاه الشهيد، فاشتراط التحريم بهما محل التأمل، فإن الظاهر من الروايات أن الشرط هو الغليان فقط، فتأمل.
مثل حسنة حماد بن عيسى، (عثمان خ ل)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم العصير حتى يغلي (2).
وفي رواية أخرى عنه عليه السلام قال: سألته عن شرب العصير، قال: