____________________
عجين من الدقيق ونحوه لا شك أنه ينجس.
وقال المصنف: إنه لا يطهر إلا بالإحالة، ولا يطهر بالخبز.
دليل الإحالة ما تقدم، وأنه إذا صار دخانا لا يبعد ذلك لا غير كما تقدم.
ودليل عدم طهارته بالخبز الاستصحاب، وعدم دليل على الطهارة، فإنه أمر شرعي يحتاج إلى دليل شرعي.
ونقل عن الشيخ الطهارة لرواية ما نعرفها، والظاهر أن المراد بحصر المصنف، الإضافي بالنسبة إلى الخبز وغيره، وإلا فظاهر أنه يطهر بالكثير بأن يرقق بحيث يعلم وصول الماء إلى أجزائه، وهو ليس بأبعد من طهارة اللحم الشحم المطبوخ بالماء النجس، وكذا لو خبز ووضع في الماء بحيث يصل إلى أجزائه، الماء ولا شك في الوصول والطهارة بعد ذلك، وقد صرح به المحقق الشيخ علي في بعض حواشيه.
قوله: (وبصاق شارب الخمر الخ) أي إذا تناول الانسان خمرا، بل مطلق النجاسات والمتنجسات، فبصاقه طاهر، لأنه قد تقرر عندهم إن البواطن لم تنجس بورود النجاسة ما لم يتغير بها، وإن تغيرت فطهر (تطهر خ) بنفسها مع زوال التغير من غير احتياج إلى المطهر (التطهير خ)، فالبصاق الذي في الفم إن لم يتغير بالنجاسة كان ظاهرا ولم يتنجس، وإن تغير نجس، فإن زال طهر.
وإذا كان مشتبها فكذلك، للاستصحاب، ول: كل شئ طاهر حتى يعلم أنه نجس (1) وإذا علم التغير فلا يحكم بطهارته إلا مع العلم بزوال التغير، لما
وقال المصنف: إنه لا يطهر إلا بالإحالة، ولا يطهر بالخبز.
دليل الإحالة ما تقدم، وأنه إذا صار دخانا لا يبعد ذلك لا غير كما تقدم.
ودليل عدم طهارته بالخبز الاستصحاب، وعدم دليل على الطهارة، فإنه أمر شرعي يحتاج إلى دليل شرعي.
ونقل عن الشيخ الطهارة لرواية ما نعرفها، والظاهر أن المراد بحصر المصنف، الإضافي بالنسبة إلى الخبز وغيره، وإلا فظاهر أنه يطهر بالكثير بأن يرقق بحيث يعلم وصول الماء إلى أجزائه، وهو ليس بأبعد من طهارة اللحم الشحم المطبوخ بالماء النجس، وكذا لو خبز ووضع في الماء بحيث يصل إلى أجزائه، الماء ولا شك في الوصول والطهارة بعد ذلك، وقد صرح به المحقق الشيخ علي في بعض حواشيه.
قوله: (وبصاق شارب الخمر الخ) أي إذا تناول الانسان خمرا، بل مطلق النجاسات والمتنجسات، فبصاقه طاهر، لأنه قد تقرر عندهم إن البواطن لم تنجس بورود النجاسة ما لم يتغير بها، وإن تغيرت فطهر (تطهر خ) بنفسها مع زوال التغير من غير احتياج إلى المطهر (التطهير خ)، فالبصاق الذي في الفم إن لم يتغير بالنجاسة كان ظاهرا ولم يتنجس، وإن تغير نجس، فإن زال طهر.
وإذا كان مشتبها فكذلك، للاستصحاب، ول: كل شئ طاهر حتى يعلم أنه نجس (1) وإذا علم التغير فلا يحكم بطهارته إلا مع العلم بزوال التغير، لما