____________________
وبالجملة تخصيص آية الحجب بهما مشكل، وبالاعتبار أشكل، وبالاجماع ممكن إن ثبت.
نعم يمكن أن يقال: لا عموم للآية، فإنها تدل على ثبوت الحجب للإخوة ولا تدل على كل إخوة في كل حال.
فتأمل فإنها قد يدعى العموم العرفي وإلا فيمنع حينئذ ثبوت الثلث أيضا لكل أم، فقد لا يكون لها الثلث إذا اجتمعت مع الإخوة الكفرة والمماليك، بل لا يبقى عموم إلا قليل فتأمل.
وأما الثالث (1) فما رأيت له دليلا إلا الاعتبار، وإن الثلث بثلث لها الخ، والقياس حيث فهم من الحديثين أن العلة عدم صلاحية الإرث في الأولين.
والظاهر عدم الاجماع وإن نقل (2) عن الخلاف، إذ نقل الخلاف عن الصدوقين وابن أبي عقيل، ولا اعتداد باجماع الخلاف، فإنه قد ادعى فيه الاجماع في أكثر الخلافية المحققة الخلاف، بل ادعى الاجماع على خلافه في غيره، لعله أراد به معنى آخر.
نعم لو كان الحديثان حجتين مع القياس إذا فهم العلة من النص مطلقا يثبت عدم الحجب بالقاتل أيضا.
وكذا إذا ثبت عموم الثلث وعدم عموم الإخوة فتأمل وذلك غير بعيد فافهم.
(والرابع) كونهم من الأب أو من الأب والأم.
دليلهم على ذلك مع أنه أيضا مخالف في الجملة لظاهر الآية هو الاجماع المستند إلى بعض الأخبار المتقدمة وموثقة عبيد بن زرارة لابن فضال وابن
نعم يمكن أن يقال: لا عموم للآية، فإنها تدل على ثبوت الحجب للإخوة ولا تدل على كل إخوة في كل حال.
فتأمل فإنها قد يدعى العموم العرفي وإلا فيمنع حينئذ ثبوت الثلث أيضا لكل أم، فقد لا يكون لها الثلث إذا اجتمعت مع الإخوة الكفرة والمماليك، بل لا يبقى عموم إلا قليل فتأمل.
وأما الثالث (1) فما رأيت له دليلا إلا الاعتبار، وإن الثلث بثلث لها الخ، والقياس حيث فهم من الحديثين أن العلة عدم صلاحية الإرث في الأولين.
والظاهر عدم الاجماع وإن نقل (2) عن الخلاف، إذ نقل الخلاف عن الصدوقين وابن أبي عقيل، ولا اعتداد باجماع الخلاف، فإنه قد ادعى فيه الاجماع في أكثر الخلافية المحققة الخلاف، بل ادعى الاجماع على خلافه في غيره، لعله أراد به معنى آخر.
نعم لو كان الحديثان حجتين مع القياس إذا فهم العلة من النص مطلقا يثبت عدم الحجب بالقاتل أيضا.
وكذا إذا ثبت عموم الثلث وعدم عموم الإخوة فتأمل وذلك غير بعيد فافهم.
(والرابع) كونهم من الأب أو من الأب والأم.
دليلهم على ذلك مع أنه أيضا مخالف في الجملة لظاهر الآية هو الاجماع المستند إلى بعض الأخبار المتقدمة وموثقة عبيد بن زرارة لابن فضال وابن