ويتحقق التعليم بالاسترسال عند الارسال والانزجار عند الزجر، وأن لا يأكل من الصيد، ولا تقدح الندرة ولا شرب الدم وأن (يتكرر) (يكرر خ) ذلك ولا يكفي الاتفاق مرة.
____________________
الصائد صيدا فضربه فتردى الصيد من جبل، أو وقع في الماء بحيث ما علم إزالة حياته المستقرة بالجرح المحلل، حرم ذلك الصيد، فإنه ما علم قتله بالآلة المحللة.
ويحتمل أن يكون المراد أنه رمى صيدا فتردى من جبل أو وقع في الماء من غير جرحه بالسهم ووصوله إليه كما هو الظاهر، وحينئذ الحكم بالتحريم أظهر ولكن ليس من صور الاجتماع، وهو ظاهر.
وبالجملة لا شك في التحريم لو مات بغير سبب الجرح المحلل أو بسببه مع شركة غيره بحيث لا يعلم استقلاله في إزالة حياته المستقرة، وهو ظاهر من القاعدة ودلت عليه الأخبار المتقدمة فتذكر وتأمل.
نقل في الدروس أنه قيد الصدوقان موته في الماء بما إذا كان رأسه في الماء، فلو كان رأسه خارجا لم يحرم، قال: وصوبه الفاضل.
لعل المقصود به إذا دلت القرينة على أنه إنما قتل بجرح الآلة لا غير ومن جملته ذلك، فتأمل.
قال في المختلف: لا بأس بهذا التفصيل، لأن (1) في الحقيقة عائد إلى ما فصله باقي أصحابنا.
قوله: (ويتحقق التعليم الخ) بيان للتعليم المعتبر في الكلب ليحل صيده مع باقي شرائطه.
المشهور في الفروع والتفاسير أنه أمور ثلاثة، الاسترسال عند الارسال أي
ويحتمل أن يكون المراد أنه رمى صيدا فتردى من جبل أو وقع في الماء من غير جرحه بالسهم ووصوله إليه كما هو الظاهر، وحينئذ الحكم بالتحريم أظهر ولكن ليس من صور الاجتماع، وهو ظاهر.
وبالجملة لا شك في التحريم لو مات بغير سبب الجرح المحلل أو بسببه مع شركة غيره بحيث لا يعلم استقلاله في إزالة حياته المستقرة، وهو ظاهر من القاعدة ودلت عليه الأخبار المتقدمة فتذكر وتأمل.
نقل في الدروس أنه قيد الصدوقان موته في الماء بما إذا كان رأسه في الماء، فلو كان رأسه خارجا لم يحرم، قال: وصوبه الفاضل.
لعل المقصود به إذا دلت القرينة على أنه إنما قتل بجرح الآلة لا غير ومن جملته ذلك، فتأمل.
قال في المختلف: لا بأس بهذا التفصيل، لأن (1) في الحقيقة عائد إلى ما فصله باقي أصحابنا.
قوله: (ويتحقق التعليم الخ) بيان للتعليم المعتبر في الكلب ليحل صيده مع باقي شرائطه.
المشهور في الفروع والتفاسير أنه أمور ثلاثة، الاسترسال عند الارسال أي