____________________
بالظن، لعل أراد بالظن الحاصل (1) من غير دليل وهنا ظن من الدليل.
وأن دليل العمل بالظن يقيني فالعمل ليس بالظن بل باليقين.
وهو جيد لو كان دليل العمل بهذه الرواية يقينا، كأنه جعلها داخلة في الروايات الصحيحة الواجب العمل.
وأن دليل العمل بالخبر الواحد أو هذا الخبر بخصوصه من جهة التأييد بالاجماع أو نحو يقيني، وأنت تعلم ما فيه، فتأمل.
قوله: (ويجوز الاستقاء بجلد الميتة الخ) دليل جواز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة، بل لمطلق ما لا يشترط فيه الطهارة هو الأصل، والعمومات، وحصر المحرمات، والعقل، وهو أنه يجد حسن ما فيه نفع ولا ضرر، مع عدم ظهور تحريم جميع الانتفاعات بالميتة كما تقدم مفصلا.
والمذكور في أكثر الأخبار تحريم أكل الميتة.
ووجهه (2) فيها أنه يضعف البدن، وآكله يموت فجأة، ورواية الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ؟ قال: نعم، وقال: يدبغ فلينتفع به ولا يصلي فيه (3) الحديث.
وفي أوائل الفقيه: وسئل الصادق عليه السلام عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن، والماء، والسمن ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن، وتتوضأ منه وتشرب، ولكن لا تصل فيها (4).
وفيهما إشكال لأنهما تدلان على طهارة جلود الميتة، وجواز استعمالها ولو في
وأن دليل العمل بالظن يقيني فالعمل ليس بالظن بل باليقين.
وهو جيد لو كان دليل العمل بهذه الرواية يقينا، كأنه جعلها داخلة في الروايات الصحيحة الواجب العمل.
وأن دليل العمل بالخبر الواحد أو هذا الخبر بخصوصه من جهة التأييد بالاجماع أو نحو يقيني، وأنت تعلم ما فيه، فتأمل.
قوله: (ويجوز الاستقاء بجلد الميتة الخ) دليل جواز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة، بل لمطلق ما لا يشترط فيه الطهارة هو الأصل، والعمومات، وحصر المحرمات، والعقل، وهو أنه يجد حسن ما فيه نفع ولا ضرر، مع عدم ظهور تحريم جميع الانتفاعات بالميتة كما تقدم مفصلا.
والمذكور في أكثر الأخبار تحريم أكل الميتة.
ووجهه (2) فيها أنه يضعف البدن، وآكله يموت فجأة، ورواية الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ؟ قال: نعم، وقال: يدبغ فلينتفع به ولا يصلي فيه (3) الحديث.
وفي أوائل الفقيه: وسئل الصادق عليه السلام عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن، والماء، والسمن ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن، وتتوضأ منه وتشرب، ولكن لا تصل فيها (4).
وفيهما إشكال لأنهما تدلان على طهارة جلود الميتة، وجواز استعمالها ولو في