____________________
وهذه (1) دليله.
ويمكن حملها على الكراهة، لما تقدم، وحمل الضرورة على المشقة في الجملة لا مثل حال حل الميتة فتأمل.
وكذا يبعد الحمل على التقية، فإن العمدة منها تدل على الحل مع التسمية والظاهر أن المخالف لا يشترط ذلك، بل يقول بحل ذبيحة الذمي مطلقا، وهو أعرف.
وبالجملة الاجتناب عن ذبيحة كل من يخالف الحق أحوط، خصوصا عن استعمال جلودهم فيما يشترط فيه الطهارة، مثل النعال والفراء، فإن الظاهر أن أكثرهم لا يشترطون التسمية، ولا القبلة مع ما تقدم هنا، فتأمل.
واعلم أنه يدل على تحريم ذبيحة الناصب أخبار (2)، ولكن في بعضها التقييد بعدم التسمية، وأنه إن سمى يؤكل، فحكمه مثل حكم ذبيحة أهل الكتاب في اختلاف الأخبار فتأمل.
قوله: (وتحل ذبيحة المسلمة والخصي الخ) لعل دليل الكل الأصل، والعمومات، وحصر المحرمات، وصدق الذبح مع الشرائط، مثل التسمية والقبلة بالفرض.
ويشترط في الكل المعرفة، وإن كان ظاهر العبارة أنها قيد الأطفال لبعدهم عنها، وهي العلم بطريق الذبح الذي هو شرط بمعنى أنه لا بد أن يقع على ذلك الوجه، لا المعرفة بذلك قبل الفعل، فلو اتفق لم يجز كما هو ظاهر العبارة فتأمل.
نعم لا بد في الأطفال مع ذلك من التميز (التمييز).
ويمكن حملها على الكراهة، لما تقدم، وحمل الضرورة على المشقة في الجملة لا مثل حال حل الميتة فتأمل.
وكذا يبعد الحمل على التقية، فإن العمدة منها تدل على الحل مع التسمية والظاهر أن المخالف لا يشترط ذلك، بل يقول بحل ذبيحة الذمي مطلقا، وهو أعرف.
وبالجملة الاجتناب عن ذبيحة كل من يخالف الحق أحوط، خصوصا عن استعمال جلودهم فيما يشترط فيه الطهارة، مثل النعال والفراء، فإن الظاهر أن أكثرهم لا يشترطون التسمية، ولا القبلة مع ما تقدم هنا، فتأمل.
واعلم أنه يدل على تحريم ذبيحة الناصب أخبار (2)، ولكن في بعضها التقييد بعدم التسمية، وأنه إن سمى يؤكل، فحكمه مثل حكم ذبيحة أهل الكتاب في اختلاف الأخبار فتأمل.
قوله: (وتحل ذبيحة المسلمة والخصي الخ) لعل دليل الكل الأصل، والعمومات، وحصر المحرمات، وصدق الذبح مع الشرائط، مثل التسمية والقبلة بالفرض.
ويشترط في الكل المعرفة، وإن كان ظاهر العبارة أنها قيد الأطفال لبعدهم عنها، وهي العلم بطريق الذبح الذي هو شرط بمعنى أنه لا بد أن يقع على ذلك الوجه، لا المعرفة بذلك قبل الفعل، فلو اتفق لم يجز كما هو ظاهر العبارة فتأمل.
نعم لا بد في الأطفال مع ذلك من التميز (التمييز).