____________________
طبخه فإن الآدمي له حرمة، ولما اضطر إلى الأكل والقتل جاز للضرورة، وأما الطبخ لكسر حرمة الآدمي الميت وهتكها مع ثبوت حرمته كحرمة الحي فلا يجوز، نعم لو فرض عدم امكان أكله إلا مطبوخا فلا يبعد الجواز.
فروع (الأول) إذا دار الأمر بين الميت المسلم وقتل الحربي ففيه تأمل، يحتمل تقدم قتل الحربي والأكل منه حفظا لحرمة المسلم الميت كالحي، واختيار الميت، لأن القتل له غير معلوم جوازه وإن جاز قتله للإمام عليه السلام، ولأنه نجس أيضا من غير الموت، بخلاف المسلم فتأمل.
(الثاني والثالث) لو وجد المضطر: الميتة والحي والميت فالظاهر أنه (1) مقدم على قتل الحي، وعلى الأكل من الميت أيضا، وهو ظاهر.
قوله: (ولو لم يجد إلا نفسه الخ) ولو لم يجد المضطر إلا نفسه، فإن جزم بقطع شئ من عضوه عدم الهلاك، والتأدي إلى المرض القريب منه، يجوز القطع من المواضع اللحمة، مثل الفخذ الذي فرض عدم الهلاك والمرض بقطعه.
ويحتمل الوجوب، وكذا في جميع صور الجواز، وإن قطع بهما فلا يجوز القطع في الأول ويحتمل أيضا في الثاني، وكذا مع المساواة.
وأما مع رجحان عدم الهلاك، ففيه احتمالان، الجواز كما في قطع الآكلة، وعدمه لأنه دفع ضرر بضرر غير مأمون أوله إلى الهلاك، على أنه قد يسهل الله له شيئا حتى لا يموت، ومعلوم عدم الجواز مع رجحان الهلاك بالسراية.
فروع (الأول) إذا دار الأمر بين الميت المسلم وقتل الحربي ففيه تأمل، يحتمل تقدم قتل الحربي والأكل منه حفظا لحرمة المسلم الميت كالحي، واختيار الميت، لأن القتل له غير معلوم جوازه وإن جاز قتله للإمام عليه السلام، ولأنه نجس أيضا من غير الموت، بخلاف المسلم فتأمل.
(الثاني والثالث) لو وجد المضطر: الميتة والحي والميت فالظاهر أنه (1) مقدم على قتل الحي، وعلى الأكل من الميت أيضا، وهو ظاهر.
قوله: (ولو لم يجد إلا نفسه الخ) ولو لم يجد المضطر إلا نفسه، فإن جزم بقطع شئ من عضوه عدم الهلاك، والتأدي إلى المرض القريب منه، يجوز القطع من المواضع اللحمة، مثل الفخذ الذي فرض عدم الهلاك والمرض بقطعه.
ويحتمل الوجوب، وكذا في جميع صور الجواز، وإن قطع بهما فلا يجوز القطع في الأول ويحتمل أيضا في الثاني، وكذا مع المساواة.
وأما مع رجحان عدم الهلاك، ففيه احتمالان، الجواز كما في قطع الآكلة، وعدمه لأنه دفع ضرر بضرر غير مأمون أوله إلى الهلاك، على أنه قد يسهل الله له شيئا حتى لا يموت، ومعلوم عدم الجواز مع رجحان الهلاك بالسراية.