____________________
اختلافها، فردها الشيخ لذلك، وقال: إنه غير معمول فيمكن أن تقيد بعقد الجريرة مع المولى أو على استحباب أن يعطيه الإمام عليه السلام، على تقدير حاجته، أو على المال الذي كان له، لا الذي عليه بعد العتق، فإنه لوارثه إن كان وإن كان ذلك كله بعيدا وخلاف الظاهر إلا أنه أولى من الحذف والحمل على الغلط، الله يعلم.
فإذا صح العقد ثبت الولاء ويثبت بذلك الميراث كما في النسب، لكن لا يتعدى الميراث إلى غيرهما، فلا يرث قريب أحدهما الآخر، ولا العكس، لعدم الدليل إلا في الضامن على ما تقدم كما في سائر الأسباب، فإن الإرث بالزوجية والإمامة أيضا لا يتعدى عنهما وعن الإمام عليه السلام، فإن علته الزوجية والإمامة، وهما غير موجودين في غيرها.
بل في الحقيقة لم يتعد الميراث في النسب أيضا، فإن كل أحد يرث بقرابة مخصوصة، فإن الولد يرث بقرابة الولدية، وولد الولد بسبب كونه ولد الولد، وهكذا في غيرها، فالمراد ظاهر، فإن المقصود أنه إذا تحقق ولاء الضمان بينهما، لا يسري ذلك إلى عقبهما، بخلاف ولاء العتق فإنه يسري، وهو ظاهر وجه عدم السراية ظاهر، فإنه شرط يفعله الانسان على نفسه لشخص، فلا معنى لثبوته لغيره بغير رضاه وعقل منه، فتأمل.
قوله: (ولا يضمن إلا السائبة الخ) أي لا يتحقق عقد الضمان على شخص إلا أن يكون سائبة أي لا معتق له، ولا نسب موجبان للإرث، مثل حر ومعتق في كفارة لا قريب لهما، أو معتق بتنكيل كذلك، أو مع التبري من ضمان جريرته أي عتق بلا عوض بسبب مباح.
وقد مر دليله، وهو الأخبار المتقدمة الدالة على تحقق الضمان في السائبة، وقد مر في تلك الأخبار أيضا إشارة إلى معنى السائبة فافهم.
فإذا صح العقد ثبت الولاء ويثبت بذلك الميراث كما في النسب، لكن لا يتعدى الميراث إلى غيرهما، فلا يرث قريب أحدهما الآخر، ولا العكس، لعدم الدليل إلا في الضامن على ما تقدم كما في سائر الأسباب، فإن الإرث بالزوجية والإمامة أيضا لا يتعدى عنهما وعن الإمام عليه السلام، فإن علته الزوجية والإمامة، وهما غير موجودين في غيرها.
بل في الحقيقة لم يتعد الميراث في النسب أيضا، فإن كل أحد يرث بقرابة مخصوصة، فإن الولد يرث بقرابة الولدية، وولد الولد بسبب كونه ولد الولد، وهكذا في غيرها، فالمراد ظاهر، فإن المقصود أنه إذا تحقق ولاء الضمان بينهما، لا يسري ذلك إلى عقبهما، بخلاف ولاء العتق فإنه يسري، وهو ظاهر وجه عدم السراية ظاهر، فإنه شرط يفعله الانسان على نفسه لشخص، فلا معنى لثبوته لغيره بغير رضاه وعقل منه، فتأمل.
قوله: (ولا يضمن إلا السائبة الخ) أي لا يتحقق عقد الضمان على شخص إلا أن يكون سائبة أي لا معتق له، ولا نسب موجبان للإرث، مثل حر ومعتق في كفارة لا قريب لهما، أو معتق بتنكيل كذلك، أو مع التبري من ضمان جريرته أي عتق بلا عوض بسبب مباح.
وقد مر دليله، وهو الأخبار المتقدمة الدالة على تحقق الضمان في السائبة، وقد مر في تلك الأخبار أيضا إشارة إلى معنى السائبة فافهم.