وبنت هي بنت بنت، وعمة هي أخت من أب، وعمة هي بنت عمة.
ولو أولد من ابنته بنتا ثم مات ورثته العليا والسفلى بالبنتية.
ولو ماتت العليا بعده فقد خلف بنتا هي أخت لأب فترث من جهة البنتية.
____________________
الفاسد أيضا (منها) أنه إذا تزوج مجوسي بأمه وكان جائزا عندهم، فأولدها بنتا ثم مات فالأم زوجة، والبنت أخت ترث الأم بهما لعدم المنع، ولا ترث البنت إلا لأنها بنت لمنع الأخت عن الإرث بالبنت.
وإليه أشار بقوله: ولو كان أحدهما مانعا يرث باعتبار مانع كبنت هي أخت من أم.
قوله: (وبنت هي بنت بنت الخ) مثال آخر، إن تزوج بنته، فأولدها بنتا، فالمولود بنت وبنت بنت، فلا ترث إن مات أبوها إلا بأنها بنت.
وإذا تزوج مجوسي صاحب ولد بأمه وحصلت منها بنت فالبنت بالنسبة إلى الولد عمة فإنها أخت أبيها من أمه، وأخته من أبيه، لأنها بنت أبيها.
ولو تزوج ذلك بنته فأولدها بنتا فالبنت أخت للولد وبنت أخت له، فهي عمة وبنت عمة بالنسبة إلى ولد هذا الولد.
ولو تزوج بنته وأولدها بنتا ورثته البنتان، العليا أي الزوجة، والسفلى أي بنت البنت بالبنتية، ولا ترثه السفلى ببنتية البنت وترثه العليا بالزوجية أيضا.
ولو ماتت البنت العليا، فإن كان قبل أبيها الذي هو زوجها فقد تركت زوجها وأباها وبنتها وأختها، فالأب يرثها بالزوجية والأبوة، والبنت يرثها بالبنتية
وإليه أشار بقوله: ولو كان أحدهما مانعا يرث باعتبار مانع كبنت هي أخت من أم.
قوله: (وبنت هي بنت بنت الخ) مثال آخر، إن تزوج بنته، فأولدها بنتا، فالمولود بنت وبنت بنت، فلا ترث إن مات أبوها إلا بأنها بنت.
وإذا تزوج مجوسي صاحب ولد بأمه وحصلت منها بنت فالبنت بالنسبة إلى الولد عمة فإنها أخت أبيها من أمه، وأخته من أبيه، لأنها بنت أبيها.
ولو تزوج ذلك بنته فأولدها بنتا فالبنت أخت للولد وبنت أخت له، فهي عمة وبنت عمة بالنسبة إلى ولد هذا الولد.
ولو تزوج بنته وأولدها بنتا ورثته البنتان، العليا أي الزوجة، والسفلى أي بنت البنت بالبنتية، ولا ترثه السفلى ببنتية البنت وترثه العليا بالزوجية أيضا.
ولو ماتت البنت العليا، فإن كان قبل أبيها الذي هو زوجها فقد تركت زوجها وأباها وبنتها وأختها، فالأب يرثها بالزوجية والأبوة، والبنت يرثها بالبنتية