____________________
ولا يصدق على الثاني فتأمل.
ثم إن الظاهر أنه إنما يكون إذا كان له حصة في المنقسم وغيره، وأما إذا لم يكن له حصة في المنقسم فالظاهر أن ليس فيه إلا الاحتمال الأول، مثل زوجة أسلمت قبل قسمة مالها فيه حصة وبعد قسمة ما ليس لها منه حصة مثل الرباع والعقار، ومثل أن قسم المال بين الزوجتين والأولاد بأن أخذتا الثمن وأسلمت أو أعتقت أخرى قبل القسمة بينهما أو أسلم أو أعتق أحد الأولاد قبل القسمة بينهم.
وأنه إذا كان الوارث الواحد هو الإمام عليه السلام وأعتق الوارث يجئ فيه الاحتمالات المتقدمة في الاسلام الإرث، والمنع، والتفصيل.
قوله: (ولو لم يكن له وارث سوى الخ) إذا مات شخص ولم يخلف وارثا حرا وإن بعد سوى الإمام، وخلف قريبا مملوكا لو لم يكن كذلك لورث، فإن كان أبويه يفك بالشراء، بالاجماع المنقول (في الشرائع) وبالنصوص.
مثل صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال: تشترى من مال ابنها ثم تعتق، ثم يورثها (1).
وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا، وله أم مملوكة؟ قال: تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال (2).
وحسنته عنه عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل
ثم إن الظاهر أنه إنما يكون إذا كان له حصة في المنقسم وغيره، وأما إذا لم يكن له حصة في المنقسم فالظاهر أن ليس فيه إلا الاحتمال الأول، مثل زوجة أسلمت قبل قسمة مالها فيه حصة وبعد قسمة ما ليس لها منه حصة مثل الرباع والعقار، ومثل أن قسم المال بين الزوجتين والأولاد بأن أخذتا الثمن وأسلمت أو أعتقت أخرى قبل القسمة بينهما أو أسلم أو أعتق أحد الأولاد قبل القسمة بينهم.
وأنه إذا كان الوارث الواحد هو الإمام عليه السلام وأعتق الوارث يجئ فيه الاحتمالات المتقدمة في الاسلام الإرث، والمنع، والتفصيل.
قوله: (ولو لم يكن له وارث سوى الخ) إذا مات شخص ولم يخلف وارثا حرا وإن بعد سوى الإمام، وخلف قريبا مملوكا لو لم يكن كذلك لورث، فإن كان أبويه يفك بالشراء، بالاجماع المنقول (في الشرائع) وبالنصوص.
مثل صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال: تشترى من مال ابنها ثم تعتق، ثم يورثها (1).
وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا، وله أم مملوكة؟ قال: تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال (2).
وحسنته عنه عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل