الفصل الرابع: في ميراث الأزواج للزوج مع عدم الولد وإن نزل النصف.
____________________
والثلث للخال أو الخالة، والباقي للعم أو العمة، ويكون النقص عليهما أيضا حينئذ إلا أنه أقل من الأولى، فإن الحاصل هناك السدس، وهنا السدسان ونصف السدس.
ولو اجتمع الزوج أو الزوجة مع العمومة المتفرقين فله النصف، ولها، الربع، وللعمومة من الأم الثلث، وللعمومة من الأب والأم أو الأب السدس، أو السدسان ونصف سدس، ويسقط المتقرب بالأب بالمتقرب بهما ويقوم مقام المتقرب بهما مع عدمه.
وكذا لو اجتمع أحدهما مع الخؤولة الخال أو الخالة المتفرقة، وكذا لو اجتمع أحدهما مع أولاد العمومة وأولاد الخؤولة، فهو مثل الاجتماع مع آبائهم بعينه، فلا يحتاج إلى البيان.
الفصل الرابع في ميراث الأزواج قوله: " للزوج مع عدم الولد الخ " كون النصف للزوج، والربع للزوجة مع عدم الولد أصلا، والربع له، والثمن لها معه وإن نزل، هو منصوص الكتاب والسنة والاجماع، وهو من أدلة اطلاق الولد على ولد الولد حقيقة فافهم.
ولو اجتمع الزوج أو الزوجة مع العمومة المتفرقين فله النصف، ولها، الربع، وللعمومة من الأم الثلث، وللعمومة من الأب والأم أو الأب السدس، أو السدسان ونصف سدس، ويسقط المتقرب بالأب بالمتقرب بهما ويقوم مقام المتقرب بهما مع عدمه.
وكذا لو اجتمع أحدهما مع الخؤولة الخال أو الخالة المتفرقة، وكذا لو اجتمع أحدهما مع أولاد العمومة وأولاد الخؤولة، فهو مثل الاجتماع مع آبائهم بعينه، فلا يحتاج إلى البيان.
الفصل الرابع في ميراث الأزواج قوله: " للزوج مع عدم الولد الخ " كون النصف للزوج، والربع للزوجة مع عدم الولد أصلا، والربع له، والثمن لها معه وإن نزل، هو منصوص الكتاب والسنة والاجماع، وهو من أدلة اطلاق الولد على ولد الولد حقيقة فافهم.