____________________
لعله المراد بالحياة المستقرة في عبارات الأصحاب حيث قيد وأحل الصيد مع أصابه الآلة بعدمها، فتأمل.
وبالجملة، ليست الحياة المستقرة في الأدلة ولا بيانها، بل في بعض الأخبار: (إذا أدركت ذكاته فذكه) (1) أي أدركت وهو حي عرفا يقال: إنه حي يمكن ذكاته أي يعيش بمقدار زمان يمكن تذكيته فيه عادة مع حصول الأسباب، فإن لم يفعل ذلك يحرم حينئذ.
وكأن في كلامه هنا وفي غيره: (ولو لم يتسع) إشارة إلى بيان المراد بالحياة المستقرة هنا فتأمل أو يكون المراد بها هنا معنى آخر.
فلا يرد اعتراض فخر المحققين (2) بأنه إن كان المراد بعدم اتساع الزمان عدمه لنفس فعل الذكاة فلا يجتمع مع استقرار الحياة بمعنى أن يعد يوما أو يومين، وإن كان مع مقدماته مثل تحصيل الآلة فالحكم بالحل مطلق غير سديده إذ قد يكون ذلك الزمان أكثر من يوم أو يومين أيضا، على أن الحكم بالحل في يوم واحد أيضا غير سديد.
فإنه قد ذكر من قبل أن فقد السكين وغيره ليس بعذر، وأنه يحرم بمجرد التأخير.
وأيضا قد يجاب بإرادة ما يتوقف عليه قريبا ويحكم بالحل حينئذ قبل ذلك وبالجملة الاعتراض جيد، بناء على القول بكون الحياة المستقرة يوما أو يومين كما سيذكره المصنف بل أقل أيضا، ولا ينبغي الترديد فيه على الوجه المتقدم.
وكذا جوابه (3) في شرح الشرائع باختيار كل من شقيه بأنه يكون في ظنه
وبالجملة، ليست الحياة المستقرة في الأدلة ولا بيانها، بل في بعض الأخبار: (إذا أدركت ذكاته فذكه) (1) أي أدركت وهو حي عرفا يقال: إنه حي يمكن ذكاته أي يعيش بمقدار زمان يمكن تذكيته فيه عادة مع حصول الأسباب، فإن لم يفعل ذلك يحرم حينئذ.
وكأن في كلامه هنا وفي غيره: (ولو لم يتسع) إشارة إلى بيان المراد بالحياة المستقرة هنا فتأمل أو يكون المراد بها هنا معنى آخر.
فلا يرد اعتراض فخر المحققين (2) بأنه إن كان المراد بعدم اتساع الزمان عدمه لنفس فعل الذكاة فلا يجتمع مع استقرار الحياة بمعنى أن يعد يوما أو يومين، وإن كان مع مقدماته مثل تحصيل الآلة فالحكم بالحل مطلق غير سديده إذ قد يكون ذلك الزمان أكثر من يوم أو يومين أيضا، على أن الحكم بالحل في يوم واحد أيضا غير سديد.
فإنه قد ذكر من قبل أن فقد السكين وغيره ليس بعذر، وأنه يحرم بمجرد التأخير.
وأيضا قد يجاب بإرادة ما يتوقف عليه قريبا ويحكم بالحل حينئذ قبل ذلك وبالجملة الاعتراض جيد، بناء على القول بكون الحياة المستقرة يوما أو يومين كما سيذكره المصنف بل أقل أيضا، ولا ينبغي الترديد فيه على الوجه المتقدم.
وكذا جوابه (3) في شرح الشرائع باختيار كل من شقيه بأنه يكون في ظنه