ولا يطهر العجين النجس إلا بالإحالة لا بالخبز.
____________________
دليلها مفصلة، ونزيد هنا أنه نقل في الشرح قول أكثر العلماء على جواز الاستصباح بالدهن بالنجس تحت السماء، لا تحت الظلال مثل الشيخ المفيد، والشيخ في الخلاف، والقاضي، وابن إدريس، والمحقق، وأنه ادعى عليه الاجماع ابن إدريس.
ولكن الشيخ اختار في المبسوط كراهية الاستصباح تحت الظلال.
وابن الجنيد أطلق جواز الاستصباح.
ونقل انكار ابن إدريس قول المبسوط غاية الانكار، وقال: هو محجوج عليه بقوله في جميع كتبه.
وقد عرفت أن مقتضى الدليل الجواز من غير كراهة أيضا لكن الكراهة غير بعيدة لقول العلماء بالتحريم، واحتمال تنجيس الأسباب والبيت، والاجتناب عن النجاسات، إذ قد ينجس شئ وينسى ويوجب تطهير أكثر الأشياء، وقد يوجب إعادة العبادات وغير ذلك.
وأن ظاهر التهذيب هو الجواز مطلقا حيث نقل الأخبار المطلقة وما خصصها بتحت السماء.
فقول ابن إدريس: (جميع كتبه) (1) غير ظاهر كدعوى اجماعه، فإنه في مثل هذه المسألة غير ظاهر.
قوله: (ولا يطهر العجين النجس الخ) أي لو عجن بالماء النجس
ولكن الشيخ اختار في المبسوط كراهية الاستصباح تحت الظلال.
وابن الجنيد أطلق جواز الاستصباح.
ونقل انكار ابن إدريس قول المبسوط غاية الانكار، وقال: هو محجوج عليه بقوله في جميع كتبه.
وقد عرفت أن مقتضى الدليل الجواز من غير كراهة أيضا لكن الكراهة غير بعيدة لقول العلماء بالتحريم، واحتمال تنجيس الأسباب والبيت، والاجتناب عن النجاسات، إذ قد ينجس شئ وينسى ويوجب تطهير أكثر الأشياء، وقد يوجب إعادة العبادات وغير ذلك.
وأن ظاهر التهذيب هو الجواز مطلقا حيث نقل الأخبار المطلقة وما خصصها بتحت السماء.
فقول ابن إدريس: (جميع كتبه) (1) غير ظاهر كدعوى اجماعه، فإنه في مثل هذه المسألة غير ظاهر.
قوله: (ولا يطهر العجين النجس الخ) أي لو عجن بالماء النجس