____________________
المشروط بالطهارة، وهو مخالف للأصول المقررة، والآية (1) في الجملة، والأخبار الأخر، فإن الاخبار بعدم الانتفاع بجلد الميتة كثيرة (2) مع قطع النظر عن النجاسة.
فهذان مع المخالفة ليستا بصحيحتين فتطرحان أو يعمل ببعضهما، مثل الانتفاع بجلدها للاستقاء لغير المشروط بالطهارة كالصلاة.
وكأنه كذلك فعل الشيخ ومن تابعه مثل المصنف هنا، أو يكون له رواية أخرى غيرها، ولا ريب (شك خ) أن ترك الاستقاء به أفضل إن أمكن كما قال المصنف.
وأما تحريم استعمال شعر الخنزير فكأنه لنجاسته، ونقل في المختلف، عن ابن إدريس أن أخبار أهل البيت عليهم السلام متظافرة بذلك، وما رأيت إلى الآن خبرا واحدا في المنع عن استعمال شعر الخنزير، فكيف الأخبار المتظافرة لعلها كانت وانعدمت وهو بعيد.
لعله يريد الأخبار الواردة بنجاسة الخنزير (3)، وهي شاملة لشعره فلا يجوز استعماله لأن النجاسة لا يجوز استعمالها إلا لضرورة. ويؤيده أنه نقل في مقابلة رد مذهب السيد أن ما لا يحل من الخنزير وغيره لا ينجس، وهو بعيد مع أن النجاسة لا تستلزم لتحريم الاستعمال وهو ظاهر.
والعجب من المصنف هنا أنه جوز استعمال جلد الميتة ولم يجوز استعمال شعر الخنزير مع عدم الخلاف في نجاسة الميتة، وعدم ورود خبر في ذلك مع ظاهر
فهذان مع المخالفة ليستا بصحيحتين فتطرحان أو يعمل ببعضهما، مثل الانتفاع بجلدها للاستقاء لغير المشروط بالطهارة كالصلاة.
وكأنه كذلك فعل الشيخ ومن تابعه مثل المصنف هنا، أو يكون له رواية أخرى غيرها، ولا ريب (شك خ) أن ترك الاستقاء به أفضل إن أمكن كما قال المصنف.
وأما تحريم استعمال شعر الخنزير فكأنه لنجاسته، ونقل في المختلف، عن ابن إدريس أن أخبار أهل البيت عليهم السلام متظافرة بذلك، وما رأيت إلى الآن خبرا واحدا في المنع عن استعمال شعر الخنزير، فكيف الأخبار المتظافرة لعلها كانت وانعدمت وهو بعيد.
لعله يريد الأخبار الواردة بنجاسة الخنزير (3)، وهي شاملة لشعره فلا يجوز استعماله لأن النجاسة لا يجوز استعمالها إلا لضرورة. ويؤيده أنه نقل في مقابلة رد مذهب السيد أن ما لا يحل من الخنزير وغيره لا ينجس، وهو بعيد مع أن النجاسة لا تستلزم لتحريم الاستعمال وهو ظاهر.
والعجب من المصنف هنا أنه جوز استعمال جلد الميتة ولم يجوز استعمال شعر الخنزير مع عدم الخلاف في نجاسة الميتة، وعدم ورود خبر في ذلك مع ظاهر